مقالات

حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟.. المفتي السابق يوضح



05:12 م


الثلاثاء 06 مايو 2025

كتب-محمد قادوس:

ورد سؤال إلى بوابة دار الإفتاء المصرية يقول:” ما حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة؟ فقد توفي رجل بتاريخ 21/ 7/ 2017م عن: أم، وأب، وابن وبنت، وزوجة مطلقة خلعًا بتاريخ 19/ 6/ 2017م. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فهل الزوجة المطلقة خلعًا ترث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟” وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق قائلاً؟

من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.

وأضاف علام خلال رده عبر بوابة دار الإفتاء المصرية الرسمية: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولوالديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

اقرأ أيضاً:

طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى