حلف على زوجته بالطلاق ألا تخرج لكنها لم تسمعه وخرجت.. فهل يقع اليمين؟
02:51 م
الإثنين 21 أكتوبر 2024
كتب- محمد قادوس:
شخص قال لزوجته ( عليّ الطلاق ) ما انتي خارجة من البيت، أثناء مشادة كلاميه بينهما، في وجود والدها، فلم تسمع هي اللفظ وسمعه أبوها وخرجت من المنزل، هل يقع طلاقها؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أولاً: لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدناً في أكثر كلامه وأحاديثه، ينبغي له أن يحترم الطلاق، وهو أمر شرعي يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك، فالطلاق ليس لعبة ولبانة على لسان الزوج، فليتق الله كل زوج في امرأته، فهي ليست لعبة في يديك، فلربما تقع الطلقة عليك وأنت لا تشعر.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن أقول إذا كان الحلف بهذا اللفظ ( علي الطلاق) بغرض حمل الزوجة على فعل أو ترك شيء، فهذا لا يقع به الطلاق، ويكون حكمه حكم اليمين فيما ذكره جماعة من أهل العلم وروي عن جماعة من السلف، وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك.
فهو يمين كما جرى به العرف، وكفارته كفارة يمين، لقوله تعالى: وجل: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89].
وعلى كل حال : فينبغي للعبد أن يحذر من التسرع والتساهل في استعمال ألفاظ الطلاق، حفاظا على بيته وأسرته.