رئيس تجار السيارات ينتقد زيادة مدة استيراد سيارات المعاقين إلى 15 عامً

05:09 م
الخميس 14 أغسطس 2025
كتب – محمد جمال:
علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، على التعديلات الأخيرة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وقال أبو المجد في تصريح لمصراوي، إن 80% من سيارات ذوي الهمم التي يتم استيرادها من الخارج تكون مستعملة، وذلك تخفيفا عن كاهل الغالبية العظمى من المستفيدين “المعاقين” كون ظروفهم المادية تكون صعبة.
وأضاف أن ذوي الهمم “المعاقين” محكومين بظروف صحية صعبة ونحن يجب أن نخفف هذه الضغوط ولا نزيدها، معلقًا “إذا استمرت السيارة مع المعاق 15 سنه فستكون متهالكة فضلًا عن الأعطال والمشاكل التي سيواجهها والتي لن يستطيع التعامل معها”.
وأشار إلى أن المعاق إذا استورد سيارة موديل 2020، لا يحق له استيراد سيارة أخرى قبل 15 عامًا مايعني أنه سيقوم باستخدامها لعام 2035 وهذا أمر غير مقبول تمامًا.
وطالب رئيس رابطة التجار بضرورة إعادة النظر في هذا التعديل فورًا لصعوبة التعامل معه من قبل ذوي الهمم، متنيا ألا يزيد استبدال السيارات عن 5 سنوات مع وضع كافة الضوابط التي تمنع سوء استغلال القانون من قبل غير المستحقين.
وطالت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، المادة ( 2/ فقرة أولى ـ 31 بند 4 ـ 49 – 51 ) والتي تعرف صاحب الإعاقة بأنه كل مواطن عاهة طويلة الأجل؛ بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.
كما خضعت المادة (31- بند 4) للتعديل ونصت على السماح لذو الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عامًا وفرض حظر بيع عليها لمدة 5 سنوات، وأن تكون السيارة للاستعمال الشخصي ويقودها بشخصه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائق الشخصي المؤمن عليه.
ومن التعديلات أيضًا ألا يكون ذو الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
وأصبحت المادة (49) من القانون تنص على يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من زوّر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما.
ونصت المادة (51) بعد التعديل على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من تقدم للحصول على أي خدمة، أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
اقرأ أيضًا..
أرخص سيارة كورية عائلية موديل 2026 في مصر.. أسعار ومواصفات
طرح كيا K4 سيدان موديل 2026 لأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات
توصية بإزالة صندوق سقف السيارة بعد انتهاء فترة الإجازة.. تعرف على السبب