مقالات

شقيقتي فقيرة وتجهز ابنتها للزواج فهل أحسب مساعدتي لها من الزكاة؟.. عالم أزهري يجيب



08:20 م


الأحد 19 يناير 2025

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالًا من سيدة تقول في رسالتها: عندي مال وجبت فيه الزكاة بفضل الله عز وجل وشقيقتي فقيرة وتجهز ابنتها للزواج فهل إذا ساعدتها بقدر من المال يجوز لي أن أحسبه من الزكاة؟

في رده، أكد العالم الأزهري أنه إذا أخرج المسلم زكاة ماله فقد طهره ونماه وضاعفه وفضلا عن ذلك أرضى مولاه وكان مسلما يشعر بمشاعر إخوانه المحتاجين من عباد الله.

وبخصوص واقعة السؤال يقول لاشين: إن أول صنف من الأصناف التي توجه إليها زكاة المال وتصرف لها طائفة الفقراء والمساكين الذين بينهم وبين إيراداتهم و مصروفاتهم فجوة كبيرة ولذلك كانوا في أمس الحاجة إلى ما يسد هذه الفجوة ويكمل هذا النقص ويقلص هذا الفارق بين ما يدخل لهم من مال وبين ما يحتاجونه فيما يسد جميع حاجيات حياتهم في الحياة.

واوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الزكاة توجه إلى الفقراء والمساكين لسد ضرورة من ضروريات حياتهم وما كان يعتبر كماليات بالأمس أصبح في هذه الأيام يعد من الضروريات يصنف ضمن ضروريات المسكن والمأكل وغير ذلك من الضروريات هذا أولا.

وأضاف أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر: وأقول تانيا: رغم أن الزوج هو المكلف بكل ما يلزم من المهر والأثاث اللازم للحياة الزوجية ومكلف بالنفقات بعد الزواج إلا أن العرف كلف أولياء أمور الزوجة بالمساهمة في هذا الأساس وإلا تظل البنت بلا زواج و تعنس و يفوتها قطار الزواج.

ولذا، يختم لاشين فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: أقول لأختنا السائلة يجوز لك أن تساهمي في إعداد جهاز ابنة شقيقتك و تحسبين ما ساهمت به من الزكاة لأنه غدا من ضروريات الحياة.. هذا والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

فيديو.. الداعية أسامة قابيل: لو فرحت زميلتك في الشغل هتاخد ثواب​

بعد فتوى علي جمعة.. خلاف فقهي يشتعل: هل يجوز الحج بقرض؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى