مقالات

عندي ذهب للزينة هل عليه زكاة؟.. عالم أزهري يوضح متى تجب الزكاة على الذ



08:29 م


الثلاثاء 26 أغسطس 2025

كتب – علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر، سؤالا حول حكم الزكاة على الذهب المدخر للزينة، حيث قالت سيدة في سؤالها: عندي ذهب أتزين به فهل تجب عليّ زكاته؟

وفي رده، أوضح العالم الأزهري أن الحلي إذا كان متخذا للادخار، أو للتأجير، أو ادخر للزمن عند الحاجة إليه للنفقة وكان بالغا النصاب فإنه بإجماع أهل العلم تجب فيه الزكاة.
وفي واقعة السؤال يقول لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إذا اتخذ الحلي المصنوع من الذهب لتلبسه المرأة عند الخروج لتتزين به فإما أن يكون غير بالغ للنصاب كأن يكون أقل من خمسة وثمانين جراما فحينئذ لا زكاة عليه إجماعا٠
وأضاف: وإن بلغ النصاب فأكثر أي كان خمسة وثمانين جراما فما فوق، ففي وجوب إخراج الزكاة عنه رأيان لأهل العلم:
الرأي الأول وهو للمالكية والشافعية وظاهر المذهب عند الحنابلة، وأبي عبيد، وإسحاق، وابي ثور ومن الصحابة ابن عمر ، وجابر ، وأنس، وعائشة، وأسماء رضي الله عنهم أنه لا زكاة واجبة على الحلى، مستدلين على ذلك بما رواه الدارقطني في سننه عن جابر عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (ليس في الحلي زكاة)٠
واستدلوا فضلا عما تقدم بالقياس على البقر غير المتخذ للنسل والدر (الحلب) بل اتخذ لحرث الأرض وسقيها فلا زكاة عليه، كذلك لا تجب في الحلي المتخذ للزينة لأن هذا استعمال مباح فلا تجب فيه الزكاة٠
الرأي الثاني: وجوب الزكاة على الحلي المتخذ للزينة إذا بلغ نصابات، قال بذلك الأحنف، ومن الصحابة: عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم، ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، حيث ذهب هؤلاء إلى وجوب الزكاة في الحلي مستدلين على ذلك بما رواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان (أسورتان) من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم :(هل تعطين زكاة هذا ؟) قالت: لا ، قال: ( أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟) وغير خافٍ على القارئ الكريم ان من أهل العلم من قال بوجوب زكاته لسنة واحدة فقط والبعض الآخر قال: زكاته عاريته٠
وختم الدكتور عطية لاشين فتواه، قائلًا: رغم ترجيحي للرأي القائل بعدم وجوب الزكاة في الحلي إلا أني أترك الباب مفتوحا للأخت المسلمة فإن شاءت أخرجت زكاته وحينئذ لها ثواب الصدقة وإن شاءت لم تزكه فلا إثم عليها.. والله أعلم.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: مال الزوجة لها.. والزوجة الأصيلة تساعد زوجها وتشارك في نفقات البيت

هاني تمام: آية {فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ليست دعوة لحرية العقيدة

هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي للحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى