مقالات

لا يجوز في هذه الحالة.. أمين الفتوى يوضح حكم أخذ مقابل عند رد شىء ضائع



12:06 م


الخميس 24 يوليه 2025

كتب- علي شبل:

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: “هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟”، ليجيب عنه قائلًا: “إنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد “اللقطة” مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، لافتًا إلى أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي”.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر قناة الناس، الأربعاء، أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.

وأشار شلبي إلى قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.

وأوضح أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي إحدى صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.

وأشار إلى أن “اللقطة” تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

وختم أمين الفتوى، قائلًا: “من قبل بتحمّل مسئولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة”.

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة النوافل على كرسي لها نصف الثواب؟.. امين الفتوى يوضح (فيديو)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى