ما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟.. المفتي نظير عياد يجيب
كـتب- علي شبل:
أهدى صديقه مبلغاً كبيراً وحدث بينهما خلاف، ويريد الرجوع في هذه الهبة، فما حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، أفاد فضيلة المفتي بأنه ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه، ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه بدعوى جـحوده؛ لأنَّ مال الهبة الذي دفعه الواهب للموهوب له قد تبدَّل من عينٍ (هي المال) إلى عينٍ أخرى (هي الوحدة السكنيَّة)، مما يترتب عليه قيام مانعٍ من موانع الرجوع في الهبة.
وأوضح عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن هذا هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، والمفهوم ممَّا جاء في كلام الحنفية أنه يجوز للواهب أن يرجع في هبتِهِ، لكنهم نصُّوا على أنَّ ذلك مما يُستقبح ولا يستحب فعله ديانةً، ثم إنهم قيَّدوه بجملة من الموانع التي إن تحَقَّق أحدُها بطريق القضاء امتَنَع الرجوع، ومنها التغيُّر من جنسٍ إلى جنس -كما في مسألتنا-، فإنه مانعٌ من الرجوع ويقطع حقَّ التملك.
اقرأ أيضًا:
يشك في زوجته ويريد إثبات جريمة الزنا في حقها.. وأمين الفتوى يرد منفعلاً (فيديو)
له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي
أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب
أبيع منتجات أون لاين بزيادة 10%.. فهل هذا حلال؟.. علي جمعة يرد