مقالات

هل الضامن في القرض الربوي يقع عليه إثم؟.. مفتي الجمهورية يوضح



09:23 م


الثلاثاء 15 يوليو 2025

كتب- علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص حول مدى دخول الضامن للمقترض في اللعن الوارد في حديث الربا، ويقول في سؤاله: هل اللعن الوارد في حديث الربا يشمل الضامن للمقترض؟ فقد طَلَب زميلي مِن صديقٍ له مبلغًا مِن المال لمدة سنة، فاشترط عليه رَدَّه بزيادة، وأرادني أن أضمن له مبلغ القرض، فهل عليَّ إثم في ذلك وأكون داخلًا في اللعن في حديث الربا؟ أو لا حرج في كوني ضامنًا؟

وفي رده، يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية: ضمانك لزميلك ليحصل على قرض، مع علمك باشتراط الزيادة أمر محرمٌ شرعًا؛ فهو من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعًا، ويجعلك متعرضًا للدخول في الوعيد المذكور في الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في لعن آكل الربا ومن يعاونه؛ وهذا ما لم يكن المقترض مضطرًّا إلى القرض، فإن كان مضطرًّا إليه فلا حرج عليه ولا إثم عليك حينئذ.

وفي تفصيل فتواه، عبر بوابة الدار الرسمية، يؤكد فضيلة المفتي أن الربا كبيرة من الكبائر، ثبتت حرمته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة؛ والفقهاء متفقون على أنَّ القرض المشروط فيه زيادة يكون مُحرَّمًا وهذه الزيادة تكون ربا فلا يجوز اشتراطها ولا أخذها. فإذا أخذ شخص من آخر نقودًا على سبيل القرض مع اشتراط ردها إليه بزيادة فإنَّ هذه الزيادة ربا محرم وكل مَن يعاون في إتمام هذا القرض مع علمه بذلك يكون آثمًا؛ لأنه من باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه.

أما حكم ضمان القرض المشروط بالزيادة، ومدى ترتب الإثم على ذلك، فيقول الدكتور نظير عياد: التعاون إنما يكون في البر والتقوى أما التعاون في الربا فمنهيٌّ عنه لكونه من التعاون على الإثم؛ حيث روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء»؛ وفي هذا الحديث ليس اللعن مقصورًا على ما ذُكِر، بل في هذا تحريم لكل إعانة على الباطل، ومن باب أولى يدخل فيه من توقف إتمام العقد على معاونته للمقترض بضمانه رد القرض الربوي.

وأضاف: إذا كان اشتراط هذه الزيادة في القرض بدون مقابل يجعل هذه الزيادة باطلة وربا، فلا تجوز كفالتها؛ لأن فيها تعاونًا على المعصية، والتعاون على المعصية حرام شرعًا، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، ولا يُلزَم بها الأصيل ولا الكفيل لأنَّ التزامه تابع لالتزام الأصيل، وفساد التزام الأصيل يفسد التزام الكفيل.

ومن ثَمَّ -يوضح عياد- يتوقَّف الإثم في ضمان القرض الربوي على التحريم في القرض الربوي نفسه، وليس للضمان فهو في ذاته مباحٌ؛ ولذلك فإذا انتفت الحرمة في القرض انتفى الإثم في ضمانه؛ فإذا كان المقترض مضطرًّا للقرض انتفت حرمته ولا إثم على الضامن حينئذٍ؛ لأنَّ التزامه تابع لالتزام الأصيل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]، وللقاعدة الشرعية: [الضرورات تبيح المحظورات].

اقرأ أيضا:

علي جمعة: لا يجوز إخراج رفات الميت وانتهاك حرمته إلا في وجود علة

ما سبب تسمية سيدنا جبريل بالروح القدس في القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى