مقالات

هل تجب الزكاة على الشقق والعقارات المعدة للاستثمار؟.. أمين الفتوى يوضح



01:27 م


الجمعة 27 ديسمبر 2024

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الزكاة على الشقق والعقارات المعدة للاستثمار، ومتى تجب فيها الزكاة، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك؟.

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس: “من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)”.

وأشار عبدالسميع إلى أن الأموال التى تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها، إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شرائها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامان قبل أن يتم بيعها.

وأوضح: “أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه”.

وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، أوضح أمين الفتوى أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: “الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب”.

الزكاة على المال المودع بالبنك.. على أصل المبلغ أم الأرباح؟

وكان الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية السابق، أوضح حكم الزكاة على المال المودع بالبنك، وهل تحسب الزكاة على أصل المبلغ المودع بالبنك أم على الأرباح، قائلًا: قيمة زكاة المال المودع في البنك هي 10% قياسًا على زكاة الزروع.

ولفت علام، في فتوى سابقة، إلى أن هذا اجتهاد لبعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، وغيره، فقد أفتوا بأن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها بمقدار 10%، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال؛ وهو اجتهاد فيه رؤية وحكمة.

اقرأ أيضًا:

“صلوا كما رأيتموني أصلي”.. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى