هل على القرض المأخوذ من البنك زكاة؟.. شوقي علام يجيب
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذ شخص مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكه في حاجته ويسأل الإفتاء؛ هل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟
في رده، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحا أن الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة.
وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.
اقرأ أيضًا:
قصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري.. ماذا فعلوا وكيف كان رده ولماذا ألّف كتابه؟
3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة
بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة
أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا