هل يجوز للسيدة أن تتزوج من طليق أختها؟.. هبة عوف توضح
06:30 م
الخميس 10 أكتوبر 2024
كتب-محمد قادوس:
أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الزواج من أخت المطلقة جائز شرعًا، بشرط أن يكون الزواج الأول قد انتهى تمامًا بالطلاق، وانتهت العدة ولا يجوز الجمع بين الأختين في آن واحد.
واستشهدت فى تصريحات خاصة لمصراوى، بقول الله تعالى في سورة النساء: “وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا” (النساء: 23)، مشيرة إلى أن الآية توضح حرمة الجمع بين الأختين في الزواج في وقت واحد.
وأضافت الدكتورة هبة عوف، أن هذا الحكم الشرعي واضح، فإذا انتهى الزواج بالطلاق أو الوفاة، ومرت فترة العدة، فلا مانع من الزواج بأخت المطلقة.
وأشارت إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب”، لبيان أهمية الروابط النسبية في الحظر، لكنها شددت على أن التحريم هنا يقتصر على الجمع بين الأختين فقط.
وقدمت نصيحة هامة لمن يفكر في الزواج من أخت مطلقته، إن الحكمة تقتضي مراعاة العلاقات الأسرية والعاطفية بين الأختين.
وأضافت أن الزواج من أخت المطلقة قد يسبب حساسية أو فتنة بين الأختين، خاصة إذا كانت العلاقة بين الزوج وطليقته قد انتهت بطريقة غير مرضية، لافتة إلى ضرورة التفكير بعناية في هذا القرار، وأخذ مشاعر الأختين بعين الاعتبار.
وأكدت أن الإسلام يدعو دائمًا إلى الإحسان والتسامح، وعدم إحداث قطيعة بين الأقارب.
اقرأ ايضًا:
بسبب موت كلبته “كيم”.. الشيخ مظهر شاهين يواسي الفنان خالد الصاوي
الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة
3 حالات لا تجوز فيها طاعة المرأة لزوجها ولا تلعنها الملائكة.. يوضحها أستاذ بالأزهر
10 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح حكم من فاتته تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة