هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح

04:54 م
السبت 19 يوليه 2025
كتب-محمد قادوس:
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:
الأول : جماهير الفقهاء على جواز ذلك، منهم: الثوري والشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.
واستدلوا بما وراه أحمد والشيخان عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” تصدقن يا معشر النساء لو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل ضعيف ذات اليد – كناية عن الفقر – وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأئته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيرك، قالت: فقال عبد الله: ائتيه أنت، قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن، فدخل بلال فسأله فقال: من هما ؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب ؟ فقال: امرأة عبد الله، فقال: أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة”. ولفظ البخاري: يجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام لي في حجري.
الثاني: ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن تدفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها محتجين بأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، قالوا: وقد منعنا إعطاء الرجل للزوجة، وكذلك إعطاء المرأة زوجها.
وقال الداعية في رده لمصراوي: ، أن الحاصل والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها الفقير المحتاج للزكاة.
قال ابن قدامة في المغني في بيان الجواز: (ولأنه – أي الزوج – لا تجب نفقته عليها فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي).
اقرأ أيضًا:
ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟
أستاذ بالأزهر: مال الزوجة العاملة يخصها ولو أنفقت في البيت لها أجر كبير