مقالات

هل يختلف حكم الصلاة على كرسي في الفريضة عن النافلة؟.. مجدي عاشور يجيب


03:52 م


السبت 28 سبتمبر 2024

كـتب- علي شبل:

حكم صلاة المسلم على الكرسي في الفريضة النافلة كثيرا ما يشغل بال البعض ممن تمنعه ظروفه من القيام، وهل يختلف الحكم حسب نوع الصلاة.

قضية سبق أن أوضح الرأي الشرعي فيها الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، قائلًا:

أولًا: الصلاة على الكرسي مثل صلاة الإنسان قاعدًا على الأرض لمن جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا فرق بينهما؛ لأن كلًّا منهما يصح أن نطلق عليه صفة القعود.

ثانيًا: جاءت السنة النبوية ببيان أن القيام في صلاة النافلة مستحب، ويجوز للمصلي في صلاة التطوع غير الفريضة أن يصلي جالسًا على الأرض أو على الكرسي وله نصف الأجر ما دام غير معذور ؛ فقد روى البخاري من حديث عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَقَالَ : ” مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِد “( أخرجه البخاري ).

أما في الفريضة فإنه يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا على الكرسي أو الأرض في حالة العجز عن القيام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ” صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ”.

وأوضح عاشور، في خلاصة فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الصلاة على الكرسي تختلف بطبيعة الصلاة، فبالنسبة للمتنفل هي جائزة مطلقًا؛ فإن كان قادرًا فله نصف الأجر ، وإن كان غير قادر فله الأجر كله ، وأمَّا صلاة الفرض فلا تجوز إلا من قيام ما عدا صاحب العذر ؛ لأن القيام ركنٌ من أركانها.. والله أعلم

اقرأ أيضا:

بالفيديو| أمين الفتوى: ناس فاهمة حديث “لعن الله النامصة والمتنمصة” خطأ

أمين الفتوى: “لو مفيش مياه للوضوء اشتري مياه معدنية”.. وهذه شروط التيمم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى