هل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه؟.. عالم أزهري ي

11:08 ص
الأربعاء 13 أغسطس 2025
كتب – علي شبل:
أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن عقد الزواج تنتج عنه حقوق متبادلة والتزامات مشتركة بين الزوجين، وكما يقال كل حق يقابله واجب.
وأشار عطية إلى أن من أعظم الالتزامات التي يوجبها عقد الزواج على الرجل تجاه زوجه أن ينفق ويوسع عليها كما وسع الله عليه قال تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته). وقال سبحانه:( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم). وقال الحنان المنان في آية ثالثة (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أنه في مقابل نفقة الزوج على شريكة حياته أثبت الشرع له القوامة عليها قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم).
ولفت إلى من أعظم الالتزامات التي تجب على الزوجة تجاه زوجها بمقتضى عقد الزواج السمع والطاعة في غير ما يغضب الله قال صلى الله عليه وسلم ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجةأن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ).
وفي رده على سؤال تلقاه من شخص يقول في رسالته: هل يقام حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه؟، قال لاشين، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الإجابة على هذا السؤال توجب علينا التفصيل كما يلي:
إذا كان المال الذي سرق منه أحد الزوجين موضوعا في البيت في مكان معلوم لديهما للأخذ منه فيما يحتاجه البيت فلا قطع على من أخذ منه الزوج أو الزوجة لأنه يشترط للقطع في السرقة أن يؤخذ المال من حرز مثله وهو في هذه الحالة غير محرز.
أما إذا كان المال محرزا والتي أخذت منه الزوجة ففي الأمر تفصيل كما يلي:
هل هي كانت حين الأخذ مستحقة للنفقة أو لم تكن ؟.
فإن كانت ساعة أن أخذت مستحقة للنفقه ولم ينفق عليها وأخذت بقدر حقها فقط دون زيادة على الحاجة فلا قطع عليها لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهند:( خدى ما يكفيك وبنيكي من ماله بالمعروف) بعد أن أخبرته ببخل زوجها وتقتيره عليها في النفقه وسألته هل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟.
فأجابها المعصوم صلى الله عليه وسلم بالجواب السابق.
أما إذا لم تكن الزوجة عند أخذها المال المحرز بغير علم زوجها لم تكن مستحقة للنفقة او كان الذي أخذ من مال الزوجه الزوج فقد حدث خلاف بين أهل العلم بشان قطع الآخذ الاخذ منهما من عدمه على النحو التالي :
الراي الأول يرى من قال به: وجوب القطع على الآخذ منهما زوجا كان الآخذ أو الزوجة لعموم آيه القطع في السرقه وهي قول الله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما).
الرأي الثاني – يقول لاشين- عدم ثبوت القطع على من سرق منهما ، أما علة عدم قطع يد الزوجة فلأن لها فيما سرقت شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، وعله عدم قطع يد الزوج فلأنه يستحق الحجر عليها الرأي الثالث : التفرقة بينهما فيسقط القطع عن الزوجةلأن لها حقوقا في مال زوجها وهذه الحقوق تورث شبهة والحدود تسقطها الشبهات.
اما أذا كان الذي سرق الزوج من مال زوجه فلا يسقط الحد عنه حيث لا شبهة له فيما أخذ لعدم استحقاقه عليها شيئا.
وختم الدكتور عطية لاشين، موضحا أن هذا الرأي الأخير هو الراجح في نظرنا والله أعلم.
اقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل المال للبنات إذا كان فيه حرمان للورثة (فيديو)
زوجتي مريضة ولن تستطيع الإنجاب فهل يجوز التبرع لها بالبويضات؟.. عالم أزهري يوضح
ما حكم من يقول لمن يريد الزواج منها “تزوجتُك شهرًا” وهل يصح هذا الزواج؟.. المفتي يرد