“ورحمة أبويا وغلاوة ابني”.. أمين الفتوى يوضح حكم الحلف بالميت أو الأبناء (فيديو)
06:58 م
الجمعة 25 أكتوبر 2024
كتب – علي شبل:
أوضح الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في حلف البعض بالميت أو الأبناء كأن يقول أحدهم “ورحمة أبويا” أو “وغلاوة ابني”، قائلًا إن حلف الشخص برحمة والديه أو أولاده لا يعد حلفًا محرمًا، بشرط أن تكون النية وراء ذلك تعظيمًا لهم وليست إشراكًا بالله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، أن ذلك يمكن أن يُعتبر يمينًا منعقدة، إذا كان الشخص يقصد به التقدير والمحبة، وليس لأغراض أخرى.
وأشار إلى أن بعض الناس يستخدمون عبارات مثل «أمانة عليك» أو «عهد الله» في حديثهم، وهذه أيضًا تعتبر من أساليب الحلف، موضحا أنه إذا كانت النية صادقة، فلا حرج في ذلك، لكن يجب الحذر من استخدامها بشكل مفرط أو غير ضروري.
ودعا إلى أهمية الحفاظ على الأيمان وعدم استخدامها بشكل عشوائي، محذرًا من تساهل البعض في هذا الأمر، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان على لغو الأيمان، لكن يؤاخذه بما عُقدت الأيمان، مشيرًا إلى أهمية الإخلاص والصدق في النية.
حكم الحلف بالكعبة
ما حكم الحلف بالكعبة؟.. سؤال كان قد تلقاه مصراوي في وقت سابق وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن النبي-صلى الله عليه وسلم-نهى عن الحلف بغير الله تعالى، مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ، فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ رواه البخاري
وعنه عليه الصلاة والسلام قال: مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.
وأضاف علي في رده لمصراوي: أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال:” أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة، منهي عنها؛ لا يجوز الحلف بها لأحد.
وأوضح الداعية: الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة، أو قبر الشيخ فلان، أو بالأم والأب أو بجاه أحد من المخلوقين: فلا أعلم خلافا أن هذه اليمين مكروهة منهي عنها، وأما عن الحنث بعد الحلف بها فلا يوجب كفارة، والحلف بها محرم في أصح الأقوال.
ورد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
اقرأ ايضًا:
الإفتاء توضح حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة