مقالات

وهبت ابني شيئًا فهل يجب وهب ابنتي مثله في المقدار؟… عالم أزهري يكشف عن الأفضل شرعًا



07:06 م


الإثنين 05 مايو 2025

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم المساواة بين الأبناء الذكور والإناث في الهبة، وهل هي واجبة أم مستحبة شرعًا.

وكان لاشين تلقى سؤالًا من شخص يقول في رسالته: وهبت لابني شيئا فهل يلزمني أن أهب ابنتي مثله في المقدار؟، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا إنه وجد في التراث الفقهي حين الإجابة عن هذا السؤال رأيان لأهل العلم، الرأي الأول قال أصحابه:

إن التسوية المستحبة في العطايا بين الأولاد أن تكون على حسب قسمة الله في الميراث أي يعطي الأنثى هبة على النصف مما أعطاه للابن، وبهذا قال عطاه وشريح واسحاق ومحمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة.

قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم الى سهام الله تعالى وفرائضه.. واستدلوا على ذلك بقولهم إن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين والعمل المفضل أن يكون على حسب الشرع الحكيم.

الرأي الثاني قال به ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك وهؤلاء يرون أن يهب الوالد للأنثى مثل ما وهبه لأخيها في المقدار أي أن يسوي بينهما في مقدار الهبة.. ولهم على ذلك أدلة:

1- قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: (أيسرك ان يستووا في برك؟) قال: نعم، قال (فسو بينهم).

2- قال الرسول صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطيه ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال.

3- البنت كالابن في ان تكون بارة بأبيها فكذلك يجب على الأب أن يسوي بينهما في الهبه.

4- ذلك هبة في حال الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة.

وختم لاشين، فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا إن الرأي الذي نرجحه هو أي يستحب للوالد أن يسوي في هباته بين أولاده الذكور منهم والإناث.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى