الرقابة المالية تطور قواعد ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغ

04:35 م
الإثنين 04 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووفق البيان المرسل للبورصة، يأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على التيسير على الشركات العاملة في السوق، وتوفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى تعديل بعض الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وكذلك تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة إلكترونياً، لتوفير أكبر قدر ممكن من الوقت.
ونص القرار على تعديل بند شروط الخبرة في أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإتاحة إجراء المقابلات الشخصية إلكترونياً، مع المرشحين لمناصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية بتلك الشركات، في ضوء دعم الهيئة لتنفيذ خطط هادفة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، التي تأتي على رأس أولويات الهيئة.
وتابع البيان، بضرورة اجتياز تلك الفئات للمقابلات الشخصية من الهيئة، وفقاً للقرار رقم 164 لسنة 2020، والذي نص على ضرورة توافر خبرة عملية بأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، لا تقل عن 5 سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو غير المصرفي، فضلاً عن أن يكون قد سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية.
ويجوز إعفاء أعضاء مجلس الإدارة باستثناء العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، على أن يكون ذلك في ضوء مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، بشرط أن يتوافر لدى العضو خبرة لا تقل عن 7 سنوات في أحد المجالات المذكورة أو في إدارة إحدى المؤسسات ذات الصلة بها، وألا يكون عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة أو بأي من اللجان المنبثقة عنها.
وأتاح القرار إمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركات التي تزاول نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً، على أن يتم تعيين مدير تنفيذي مسئول عن أحد النشاطين، بدلاً من اختيار عضو منتدب لكل نشاط، على حدة، وذلك بشرط أن تتوافر فيه ذات الشروط المطلوبة الخاصة بالعضو المنتدب، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها معه الهيئة.