مقالات

أمين الفتوى: حكم البيع بالتقسيط وهل النبي اشترى طعاما بالأجل



02:00 م


الخميس 22 مايو 2025

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا يدخل في نطاق الربا، بشرط تحديد الثمن بوضوح بين الطرفين، وأن تكون السلعة موجودة فعليًا في عقد البيع.

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: أن الربا في أصله يتحقق عندما لا تكون هناك سلعة حقيقية، مثل إعطاء مبلغ مالي على أن يُرد بزيادة بعد مدة زمنية دون تبادل لسلع أو خدمات، مؤكدًا أن هذا هو ركن الربا الأساسي.

وأشار إلى أنه إذا وُجدت السلعة، فإن الربا ينتفي في الأصل، ويصبح التعامل بيعًا مشروعًا، حيث إن الزيادة في السعر عند التقسيط تُعد من قبيل الكسب المشروع، وليس الربا، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أطيب الكسب، كسب الرجل من بيع مبرور”.

وتابع أن بعض الناس قد يسيئون فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “نهى عن بيعتين في بيعة”، ويظنون أن البيع بالتقسيط منهى عنه، بينما الصحيح في تفسير الحديث كما قال الأئمة (مالك والشافعي وأحمد وغيرهم) هو أن النهي جاء عندما يُعرض على المشتري سعران (نقدًا أو تقسيطًا) دون تحديد أحدهما عند إتمام البيع، وهذا ما يوقع في الجهالة ويُفسد العقد.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اشترى طعامًا إلى أجل، وهو ما يُعد أصلًا لفكرة التقسيط، مشيرًا إلى أن البيع بهذه الصورة مشروع تمامًا طالما توفرت الشفافية والوضوح.

وأكد على أن الفرق الجوهري بين الربا والبيع المشروع هو وجود السلعة، فإذا وُجدت سلعة حقيقية وكان الثمن محددًا ومعروفًا، فإن المعاملة تكون بيعًا مشروعًا، أما إذا لم توجد سلعة وكان المال مقابل مال بزيادة، فهنا يقع الربا المحرم شرعًا.

اقرأ أيضاً:

طريقة مجربة لعلاج الفتور في الصلاة والعبادة.. ينصح بها خالد الجندي

خالد الجندي يكشف عن 3 شروط لقبول التوبة النصوح إلى الله (فيديو)

أمين الفتوى: لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه

هل يجب الغسل على من احتلم ولم يجد أثرًا لهذا الاحتلام؟.. الإفتاء تجيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى