الجلسة السادسة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس
المنامة في 17 نوفمبر/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة السادسة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يستعرض السيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، الرسالة الواردة من الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن طلب استرداد تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار.
كما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (107) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، خالد حسين المسقطي، رضا عبدالله فرج، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، رضا عبدالله فرج، هالة رمزي فايز، إجلال عيسى بوبشيت، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأشار مقرر اللجنة السيد هشام هاشم القصاب، إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إلغاء المادة (14) من قانون التجارة، توافقًا مع ما جاءت به أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، موضحًا أن الاقتراح بقانون ارتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها أن مملكة البحرين سبق أن وافقت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979م، وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م، والذي تضمنت المادة (1) منه النص على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات الأساسية في الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.
فيما بين مقرر اللجنة أن المادة (14) من قانون التجارة، والتي جاء الاقتراح بقانون بحذفها، نصت على أن أهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في مملكة البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها؛ إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة، أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يتوجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان، على أن لا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
وفي ضوء ما أُبدي من آراء ووجهات نظر خلال مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس للاقتراح بقانون، قرر المجلس عدم الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان.
وأوضحت مقررة اللجنة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، فضلًا عن حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة – كأصل عام – في حين أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاء المستشفى شخصًا طبيعيًا أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.
وأشارت إلى أن الاقتراح بقانون تناول موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة عند التأخير في سداد رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، فانتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25% من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين يومًا وحتى ثلاثة أشهر، فإذا لم تُسدد قيمة الرسم والغرامة خلال هذه الفترة يعتبر الترخيص ملغيًا، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.
وبينت أن الاقتراح بقانون يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاع الصحي نظرًا لخصوصيته، مما يساهم في دعم المنظومة الصحية، ورفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع ليكون جاذبًا للكفاءات عالية الجودة في ظل سماح الاقتراح بقانون لغير البحريني بالترخيص بإنشاء المؤسسة التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة. بالإضافة إلى أنه يدعم خطة المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة لبحرنة الوظائف في المجال الطبي والصحي.
وبعد استكمال مناقشة الاقتراح بقانون من قبل أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
كما استعرض المجلس تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال اللقاء التشاوري الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي (أسيكا) المنعقد في مدينة مالابو بجمهورية غينيا الاستوائية، في الفترة من 26 27 سبتمبر 2024م.
ن.ع