الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تبدأ تطبيق المادة (12) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المنامة في 15 يوليو/ بنا / أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن بدء تطبيق أحكام المادة (12) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم (68) لسنة 2006، وتماشيًا مع قرارات الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التزامها بتفعيل الأنظمة والقرارات الخليجية المشتركة، وضمان استمرارية التغطية التأمينية للمواطنين الخليجيين بما يحفظ حقوقهم التأمينية ويوفر بيئة عمل مستقرة.
كما دعت الهيئة أصحاب العمل المعنيين إلى مراجعة أوضاعهم التأمينية والتأكد من سداد كافة الاشتراكات المستحقة، إن وُجدت، والحرص على الانتظام في السداد ضمن المواعيد القانونية المعتمدة، حيث سيشمل التطبيق احتساب مبالغ إضافية على أصحاب العمل في القطاع الخاص المتأخرين عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن مواطني دول المجلس العاملين في مملكة البحرين.
وستقوم الهيئة بتنظيم ورشة افتراضية عبر الاتصال المرئي خلال الفترة المقبلة لشرح أحكام المادة (12) والرد على الاستفسارات المتعلقة بها. وسيتم تعميم رابط الورشة عبر البريد الإلكتروني والصفحات الرسمية للهيئة.
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، ودعمهم في تطبيق الالتزامات التأمينية المنصوص عليها بما يخدم مصالح أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على حد سواء.
ع.س, ع.ذ, A.A.M