اخبار البحرين

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوماً بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة

المنامة في 8 سبتمبر / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بتعريف (المرخص له) الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، كما يُستبدل بنصوص المواد (2)، و(7)، و(8) الفقرتين الثانية والثالثة، و(14)، من ذات القانون، النصوص الآتية:


مادة (1) تعريف (المرخص له):

 

المرخص له:  كل شخص اعتباري تم منحه ترخيصاً بجمع المال أو تم إخطاره بموافقة الوزارة على تلقيه للتبرعات للأغراض العامة، أو كل شخص طبيعي تم منحه ترخيصاً بجمع المال للأغراض الدينية، وذلك كله وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة (2):

 

يحظَر على الأشخاص الاعتبارية جمْع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً لأحكام هذا القانون.


كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين جمع المال إلا إذا كان الغرض من الجمع دينياً.

 

مادة (7):

 

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري تلقَّى تبرعاً للأغراض العامة دون ترخيص، إبلاغ الوزارة بذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التلقي، موضحاً قيمة التبرع، والغرض منه، وبيانات المتبرع، وعلى الوزارة أن تخطر المتلقي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرارها بقبول التبرع أو رفضه طبقاً لاتفاق الغرض من التبرع مع الأغراض العامة من عدمه. ويعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْضٍ ضمني.


وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات، وقواعد إنفاقها، والتقارير الواجب تقديمها بشأنها.

 

مادة (8) الفقرتان الثانية والثالثة:

 

ويجب على المرخَّص له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ إخطاره بقبول التبرع، تقديم تقرير مفصل إلى الوزارة يتضمن حصيلة ما جُمع وأوجه الصرف، مدعوماً بالمستندات المؤيدة الدالة على صحتها. ويُقدَّم هذا التقرير سنوياً إذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة.


وتبين اللائحة التنفيذية أساليب وإجراءات التحقق من أوجه الصرف.

 

مادة (14):

 

يُعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي.


ويعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبَر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّداً.


ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.


وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمْعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة.

 

المادة الثانية

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (10) مكرراً، و(14) مكرراً، إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، نصاهما الآتيان:

 

مادة (10) مكرراً:

 

تتولى الوزارة وفق النهج القائم على تحليل المخاطر، تقييم مخاطر المرخص لهم بجمع المال وتحديد طبيعة مخاطر تمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها، وتتخذ التدابير اللازمة والمتناسبة مع درجة تلك المخاطر لمعالجتها وتعزيز الرقابة عليها، على أن يتم تحديث هذه التدابير كلما ورد تحديث في التقرير الوطني للمخاطر.

 

مادة (14) مكرراً:

 

للوزارة فرض غرامة إدارية لا تجاوز عشرة آلاف دينار على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.


ويتعين عند توقيع الغرامة الإدارية مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجةً لذلك.

ويصدر الوزير قراراً بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامة إدارية، وقيمتها.

 

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


ع.إ , A.A




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى