اخبار الأردن

| إجراءات بحق مخالفي نظام ترخيص “إعداد المشروبات الساخنة وبيعها”

صورة تظهر تحضير مشروب القهوة

1

Image 1 from gallery

نشر :  

منذ 24 دقيقة|

اخر تحديث :  

منذ 21 دقيقة|

  • نظام رقم (105) لسنة 2024 لترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان نُشر في الجريدة الرسمية

أكد نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد المشروبات الساخنة وبيعها داخل حدود أمانة عمان، رقم (105) لسنة 2024، أن تتوفر في المحل المراد ترخيصه أن يبتعد المحل مسافة لاتقل عن 10 متر عن الميادين والتقاطعات المرورية والإشارات الضوئية ومداخل ومخارج الجسور والأنفاق، وأن لايكون المحل في موقع مرخص إنشائيا موقف سيارات، وفقا للمادة الثالثة/ الفقرة 5 و6.


وجاء في المادة العاشرة من النظام الذي نشر في الجريدة الرسمية، الإجراءات المتخذة في حال المخالفة، وهي كالتالي: توجيه إشعار للمخالف بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الإشعار وفي حال انتهاء مدة الإشعار دون إزالة أسباب المخالفة يتخذ الأمين العام الإجراءات التالية:

1 إغلاق المحل إغلاقا مؤقتا كليا لمدة ثلاثة أيام ومصادرة مبلغ 150 دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الأولى.

2. إغلاق المحل إغلاقا مؤقتا كليا لمدة سبعة أيام ومصادرة مبلغ 150 دينارا من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثانية.

3. إغلاق المحل إغلاقا مؤقتا كليا لمدة ثلاثين يوما ومصادرة مبلغ 200 دينار من التأمينات المودعة من المرخص له عند المخالفة للمرة الثالثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى