«أم القرى» تنشر نص وبنود قرار الموافقة على حوكمة طلبات التغيير للاستراتيجيات الوطنية

المادة السادسة والعشرون:
تقرير الخبير:
يجب على الخبير الذي تنتدبه الدائرة إيداع التقرير خلال المدة المحددة له في قرار ندبه، فإن لم يتمكن من إيداع التقرير في الميعاد المحدد فعليه أن يقدم تقريراً يبين فيه سبب ذلك، وللدائرة أن تمدد أجل إيداع التقرير وفقاً لتقديرها، بما لا يزيد على المدة المحددة في المادة (الثامنة عشرة) من القواعد.
الباب السابع:
قرار الدائرة
المادة السابعة والعشرون:
صدور القرار:
1 يصدر قرار الدائرة بالأغلبية، ويوقّع عليه جميع أعضاء الدائرة الذين شاركوا في نظر الدعوى، ويدون في محضر ضبط الجلسة رأي العضو المخالف مسبباً وجواب الأغلبية عليه، ويُلحق بملف الدعوى، ويجب أن يتضمن القرار ما يُفيد بصدوره بالإجماع أو الأغلبية.
2 يُبلَّغ الأطراف بالقرار من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.
المادة الثامنة والعشرون:
بيانات القرار:
يجب أن يتضمن القرار اسم الدائرة التي أصدرته، وأسماء أعضائها الذين شاركوا في نظر الدعوى، وتاريخ إصداره، ورقمه، وأسماء الخصوم ووكلائهم وبيان حضورهم أو غيابهم، وعرضاً مجملاً لوقائع الدعوى، وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ودفوعهم، وأسباب القرار ومنطوقه.
المادة التاسعة والعشرون:
تصحيح القرار:
1 تتولى الدائرة مصدرة القرار من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجري هذا التصحيح على نسخة القرار، ويوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته، وإذا رفضت الدائرة التصحيح فيكون لِمَن رفض طلبه الاعتراض على رفض التصحيح.
2 يُبلَّغ الأطراف بقرار الموافقة على التصحيح أو رفضه من خلال الوسائل التي توفرها الأمانة العامة.
3 للدائرة من تلقاء نفسها العدول عن قرارها بعد صدوره، وقبل تسليمه أطراف الدعوى، من غير مرافعة عند ظهور مقتضى لذلك، على أن تدون أسباب ذلك في محضر الجلسة.
المادة الثلاثون:
تفسير القرار:
إذا وقع غموض في منطوق القرار؛ فلأي من أطراف الدعوى أن يطلب من الدائرة تفسيره، ويصدر قرار مستقل بالتفسير، يوقعه أعضاء الدائرة التي أصدرته. ويعد القرار الصادر بالتفسير متمماً للقرار الأصلي، ويسري عليه ما يسري على القرار الأصلي فيما يتعلق بطرق الاعتراض.
المادة الحادية والثلاثون:
تسلم القرار:
1 يُسلَّم القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره. وللدائرة في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقديرها تمديد المدة أو تعديل موعد تسلّم القرار بما لا يزيد على (خمسة عشر) يوماً أخرى.
2 على دوائر الفصل تضمين قرارها ما يفيد بأن لأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه.
المادة الثانية والثلاثون:
النفاذ المعجل:
للدائرة أن تُضمّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها بحسب تقديرها عندما تقدر الدائرة وقوع ضررٍ لا يُمكن تداركه.
الباب الثامن:
طرق الاعتراض
المادة الثالثة والثلاثون:
حالات اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية:
تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في الحالات الآتية:
1 الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على (خمسين ألف) ريال.
2 انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يُستأنف.
3 اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.
المادة الرابعة والثلاثون:
تقديم طلب الاستئناف:
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من القواعد يُقدم طلب الاستئناف خلال (ثلاثين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المسُتأنَف والأسباب التي بني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف، ويُعد طلب الاستئناف مقيداً من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم استيفاء البيانات، فعلى مُقَدِّمه استيفاء ما نقص منه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال هذه المدة، فللدائرة الحكم بعدم قبوله.
المادة الخامسة والثلاثون:
الرد على الاستئناف:
1 تبلغ الأمانة العامة المستأنف ضده بالاستئناف، للرد عليه خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناءً على طلب مسبب من المستأنف ضده تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يودِع المستأنف ضده الرد خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف.
2 للمستأنف الاطلاع على رد المستأنف ضده والرد عليه خلال (عشرة) أيام من تاريخ التبليغ برد المستأنف ضده. وإذا لم يودِع ردّه خلال المدة المقررة، يتم دراسة الاستئناف وإحالته إلى دائرة الاستئناف المختصة.
المادة السادسة والثلاثون:
وقف تنفيذ القرار المعجل:
لدوائر الاستئناف بناءً على طلب من المستأنف أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل لقرار دوائر الفصل متى ما رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار، أو إذا رأت أنه يُخشى من التنفيذ المعجل وقوع ضررٍ يتعذر تداركه.
المادة السابعة والثلاثون:
إجراءات دوائر الاستئناف:
1 تنظر دوائر الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً حضورية أو عن بُعد وعليها أن تكتفي بتدقيق قرارات دوائر الفصل المعترض عليها في الحالات الآتية:
أ القرار الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
ب القرار الصادر بتصحيح أي قرار أو تفسيره.
ج القرار الصادر بإثبات ترك الخصومة.
د القرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً.
2 إذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته دائرة الاستئناف مع إضافة ما تراه من أسباب، أما إذا ألغته فتحكم فيما ألغي بعد المرافعة.
3 إذا قررت دائرة الاستئناف إلغاء قرار دائرة الفصل الصادر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها أو بعدم سماعها لمضي المدة أو عدم قبولها شكلاً أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل التي أصدرت القرار للنظر في الموضوع، إلا إذا كانت ظروف الدعوى تهيأت للفصل فيها، أو كانت ظروف الدعوى مما تستلزم الفصل فيها على وجه السرعة، أو كان موضوعها مما استقرت بشأنه قرارات أو مبادئ الدوائر الاستئنافية؛ فيجوز الفصل فيها دون إعادة.
المادة الثامنة والثلاثون:
الاستئناف الفرعي:
يجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
المادة التاسعة والثلاثون:
المعارضة على القرار الغيابي:
1 إذا تعذر تبليغ من صدر ضده قرار غيابي خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدوره، يُنشر إعلان في الصحيفة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، ويتضمن الإعلان ما يفيد بصدور القرار وأن له حق المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلان.
2 يكون لمن صدر ضده قرار غيابي المعارضة على القرار لدى الدائرة التي أصدرته خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، ويُقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم القرار المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
3 إذا لم يتقدم من صدر ضده قرار غيابي، بالمعارضة على القرار خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة عُد القرار نافذاً. فإن حضر خلال هذه المدة وطلب وقف تنفيذ القرار، فعلى الدائرة مُصدرة القرار أن تُصدر قراراً بوقف التنفيذ، وتمنحه مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً لإعداد دفوعه وردوده. وإذا لم يتقدم بذلك خلال هذه المدة؛ فتصدر الدائرة قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وإن تقدم بدفوعه وردوده خلال المدة المحددة له، نظرت الدائرة فيما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.
وفي جميع الأحوال، يكون لمن صدر ضده قرار غيابي طلبُ استئناف القرار وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المادة الأربعون:
تقديم طلب التماس إعادة النظر:
1 يحق لأي من أطراف الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من الدوائر.
2 يُرفع طلب التماس إعادة النظر من خلال النظام الإلكتروني للأمانة العامة وفقاً للمتطلبات المحددة من الأمانة العامة على أن يتضمن الطلب بيانات القرار المطلوبة إعادة النظر فيه، وأسباب الطلب.
المادة الحادية والأربعون:
نظر طلب التماس إعادة النظر:
تنظر الدائرة مصدرة القرار النهائي الملتمس ضده في طلب التماس إعادة النظر، وتفصل فيه.
الباب التاسع:
ترك الدعوى ووقف النظر فيها
المادة الثانية والأربعون:
ترك الدعوى:
دون إخلال بما اشتمل عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية من حالات، يُعد المدعي تاركاً لدعواه إذا طُلِب منه إجراء يخص دعواه يتوقف عليه الفصل في الدعوى ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو في (خمسة عشر) يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للدائرة تمديد المهلة بحد أقصى (خمسة عشر) يوماً إضافية بناءً على طلب مسبب من قبل المدعي.
المادة الثالثة والأربعون:
وقف الدعوى:
1 يجوز وقف الدعوى، بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها، مدة لا تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقرار الدائرة لاتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل؛ عُد المدعي تاركاً دعواه.
2 إذا رأت الدائرة أن الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في مسألة أخرى، فلها أن تأمر بوقف السير في الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يجوز للدائرة من تلقاء نفسها أن تأمر باستئنافها أو لأي من أطرافها طلب السير فيها خلال الأيام العشرة التالية لزوال سبب التوقف، وإلا عُد المدعي تاركاً دعواه.
3 استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تعليق الدعوى المنظورة أمام الدوائر بناءً على اتفاق أطرافها لغرض حل الخلاف من خلال طلب إجراء الاتفاق المتبادل المقرر بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين المملكة والدول الأخرى. وفي حال موافقة الدائرة على الطلب، يمتد التعليق إلى حين اتخاذ قرار بخصوص طلب إجراء الاتفاق المتبادل بصرف النظر عن مدة تعليق الدعوى.
الباب العاشر:
إجراءات التنحي والرد
المادة الرابعة والأربعون:
طلب التنحي أو الرد:
يخضع طلب التنحي أو الرد لعضو الدائرة للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم بحسب الأحوال وبما يتفق مع طبيعة الدعوى، ويكون تقديم الطلب وفقاً للإجراءات الآتية:
1 طلب أي عضو من أعضاء الدوائر التنحـي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة المعنية.
ويُصدر رئيس الدائرة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحل العضو الاحتياطي محل العضو الذي تنحـى أو رُدّ، فإن تعذر ذلك حلّ محلّه أي من أعضاء الدوائر الأخرى للجنة ذاتها.
2 طلب رئيس أي دائرة من دوائر الفصل التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية.
ويُصدر رئيس الدائرة الاستئنافية المعنية قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحي أو الرد، ويحُدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة.
3 طلب رئيس أي دائرة من الدوائر الاستئنافية التنحي، أو طلب ردّه يكون موجهاً إلى هيئة عامة تضم جميع أعضاء دوائر اللجان الاستئنافية.
وتُصدر الهيئة العامة المشار إليها في هذه المادة قراراً مسبباً بالموافقة على طلب التنحـي أو الرد، ويحدد فيه من يتولى رئاسة الدائرة بالإنابة، ويصدر القرار بالأغلبية.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يَصدر قرار الموافقة أو عدمها على طلب التنحي أو الرد مسبباً، ويُعد القرار نهائياً، على ألا يشارك العضو المعني بالتنحي أو الرد في الاجتماعات التي تعقد لدراسة الطلب، وإذا كان تنحي عضو الدائرة أو رده وجوبياً، وجب عليه إشعار رئيس الدائرة أو الهيئة العامة المشار إليها في هذه المادة بحسب الأحوال.
الباب الحادي عشر:
أحكام عامة
المادة الخامسة والأربعون:
اللغة المعتمدة:
تكون اللغة المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى هي اللغة العربية، ولا يجوز تقديم أي مذكرة أو مستند بغيرها ما لم يكن مصحوباً بترجمة عربية معتمدة له من مكتب مرخص، ولا تثبت أي أقوال أمام الدائرة بغيرها، وعلى الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسة.
المادة السادسة والأربعون:
المدد النظامية:
1 إذا وافق آخر يوم لأي إجراء منصوص عليه في القواعد عطلة رسمية فتمتد مدة الإجراء إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.
2 تحسب المهل المحددة في القواعد من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وتنقضي بانقضاء اليوم الأخير من تلك المهلة.
3 تحسب المدد بالتاريخ الميلادي بحسب طبيعة الدعوى ومستنداتها، ويراعى في الاحتساب التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة.
المادة السابعة والأربعون:
وقف التقادم:
دون إخلال بما تنص عليه المادة (الخامسة) من القواعد، لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي اعتبرت كأن لم تكن أو بإثبات تركها من المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ اعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بإثبات الترك.
المادة الثامنة والأربعون:
الأنظمة ذات الصلة فيما لم يرد فيه نص:
تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.
المادة التاسعة والأربعون:
مهمات الأمانة العامة:
تتولى الأمانة العامة تحت إشراف الأمين العام المهمات الآتية:
1 الإشراف على إجراءات معالجة الدعاوى وتبادل مذكراتها وتجهيزها.
2 دراسة الدعاوى وتحليلها من النواحي النظامية والمحاسبية والفنية، وإعداد التقارير لعرضها على الدوائر.
3 تقديم الدعم النظامي والفني والإداري للدوائر، قبل عقد الجلسات وأثناءها وبعدها.
4 إبداء الرأي والمشاركة في الدراسات المتعلقة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
5 إجراء البحوث والدراسات والاستشارات النظامية والفنية والمحاسبية.
6 استخراج المبادئ القضائية من قرارات دوائر الاستئناف.
7 تصنيف القرارات التي تصدرها الدوائر، وتبويبها، ونشرها.
8 متابعة مؤشرات قياس أداء الدوائر المعتمدة والمستهدفات الموضوعة.
9 إعداد إحصائية سنوية عن أعمال الدوائر وقراراتها ومدد التقاضي.
10 المشاركة مع الإدارات المعنية في الهيئة من أجل تطوير وتحسين الإجراءات والأنظمة ذات الصلة بأعمال الدوائر.
11 أي مهمة أخرى يحددها المجلس.
المادة الخمسون:
تطبيق أحكام القواعد:
للمجلس إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القواعد.
المادة الحادية والخمسون:
النشر والنفاذ:
1 تحل القواعد محل قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (26040) وتاريخ 21 /4 /1441هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
2 تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.