| صدور تعليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام في الجريدة الرسمية
موظف يختم أوراق “أرشيفية
نشر :
منذ ساعتين|
اخر تحديث :
منذ ساعة|
- لا تُعتبر مدة العمل التي تقل عن ساعة بعد الدوام الرسمي عملاً إضافياً
نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، عليمات العمل الإضافي لموظفي القطاع العام لعام 2024، الصادرة بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وأوضحت التعليمات في المادة (4) ضرورة تحديد الدوائر للوظائف التي تتطلب العمل الإضافي، مع تحديد عدد ساعات العمل المطلوبة لإنجاز المهام.
ويستثنى الحالات الموسمية أو الاضطرارية. كما شددت على عدم تكليف الموظفين بالعمل الإضافي المدفوع لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر خلال العام، مع منح بدل إجازة إدارية في حال استمرار العمل الإضافي.
وبحسب التعليمات، لا تُعتبر مدة العمل التي تقل عن ساعة بعد الدوام الرسمي عملاً إضافياً. كما لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي عن ثلاث ساعات يومياً أو عن 10 ساعات أسبوعياً.
ضوابط مالية للعمل الإضافي
نصت المادة (6) على أن الوزير، بناءً على تنسيب الأمين العام، يحدد وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل الإضافي، بشرط ألا يتجاوز البدل المالي 3 دنانير للساعة. ويتم رصد المخصصات المالية للعمل الإضافي بما يتوافق مع عدد الساعات المحددة دون تجاوز النسبة المقررة في النظام.
شروط منح بدل العمل الإضافي
يشترط لمنح بدل العمل الإضافي، أن توفر المخصصات المالية في موازنة الدائرة، وعدم الجمع بين بدل العمل الإضافي وأي علاوة أو مكافأة أخرى، بالإضافة إلى تقديم تقرير مفصل عن طبيعة العمل الإضافي ونسبة إنجازه.
إجازات بدلاً من البدل المالي
وفقاً للمادة (9)، يمكن منح الموظف يوماً إدارياً عن كل خمس ساعات عمل إضافي، بحد أقصى عشرة أيام سنوياً، بناءً على رغبة الموظف أو بموافقة الأمين العام.
تهدف هذه التعليمات إلى ضبط وتنظيم العمل الإضافي في القطاع العام، مع ضمان التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظفين.