الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون انسحابات في الغرفة الثانية
شرعت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين اليوم الخميس في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب دون تسجيل اعتراض من طرف النقابات الممثلة في المجلس ودون انسحابات.
وخلال بداية اللقاء جدد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، تأكيده على استعداده للشروع في مشاورات مع المركزيات النقابية بعد انتهاء المناقشة التفصيلية في سياقالحوارالاجتماعي.
وكانت أربع مكونات في المجلس طلبت تأجيل المناقشة التفصيلية للمشروع قانون تنظيمي، لكن مكتب لجنة التعليم بالمجلس قرر مواصلة المناقشة التفصيلية اليوم.
ويثير مشروع القانون التنظيمي جدلا وسط النقابات بسبب « تقييده » حق ممارسة الإضراب.
ومن أبرز ما جاء فيه من شروط احترام آجالا معنية قبل خوض الإضراب
فإذا كان سبب الإضراب هو الملف المطلبي، في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين، فإن الأجل هو (45) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة خمسة عشرة (15) يوما بناء على طلب أحد الأطراف. وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من طرف النقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة ويحدد الأجل في خمسة عشر (15) يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة مماثلة بناء على طلب أحد الأطراف.
وتحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالملف المطلبي، ويجب القيام خلالها بإجراء مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها.
وبخصوص القضايا الخلافية تجوز الدعوة إلى الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل (30) يوما.
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في (10) أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
تحتسب الأجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
وبخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال مثبت يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة، تجوز الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل (3) أيام من إثبات الخطر.