“بياناتي مباحة للجميع”.. تسريب بيانات المُبلِّغات عن العنف الإلكتروني في مصر يُعرّض حياتهن للخطر

صدّقت مصر في عام 2003 على المواثيق الدولية، التي تكفل حماية الشهود والمبلِّغين وذويهم، ومنها تغيير محل الإقامة، كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لعام 2000. ورغم ذلك، لم تقر مصر قانوناً واحداً حتى الآن يحمي الشهود والمبلِّغين باستثناء المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، ولم تتطرق إلى الجريمة الإلكترونية، رغم مطالبات عدة مؤسسات من المجتمع المدني، مثل: مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومؤسسة المرأة الجديدة.
ووفقاً لورقة « مسار »، فرغم التعديلات التي جرت على قانون 151 لسنة 2020، فقد استُثنت جهات من الخضوع لأحكام القانون، منها وزارتا الداخلية والدفاع، من دون استثناء بعض أنواع البيانات التي تحوزها هذه الجهات؛ وهو ما يتعارض مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها بالمادة 57 من الدستور المصري، التي تحمي حق الأفراد في الخصوصية.
ضريبة الشاهدة التي نشرت « كل حاجة »
سمر الشوطة، شابة مصرية ثلاثينية، وجدت نفسها شاهدة على جريمة تعذيب وحشية لجارتها. صوّرتها عبر نافذتها، ونشرت الفيديو عبر فيسبوك. انقلب الرأي العام، وعُرفت الواقعة باسم « فتاة المقطم ». بعد دقائق ألقت الشرطة القبض على الجناة. لكن في المقابل، تلقت سمر تهديدات من عائلة الفتاة التي تعدت عليها، ما اضطرها إلى ترك منزلها خلسة في الليل إلى مسكن آخر.
سمر هي إحدى الفتيات والنساء اللاتي تعرضن »لعنف تيسره التكنولوجيا »، واللاتي تخطت نسبتهن 50 في المئة على مستوى العالم، فوفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، في تشرين الأول/نوفمبر 2024، تراوحت نسبة انتشار هذا النوع من العنف في أوساط النساء ما بين 16 و58 في المئة.
أحجمت سمر عن طلب حماية الشرطة رسمياً؛ لأن ذلك سيجر عليها تهديدات أخرى لاحتمال تسرب بياناتها الخاصة بعنوانها الجديد، إذ تقول: « لو كان في طريقة أكثر أماناً كنت بلّغت بنفسي ».
تنتظر سمر وندى ونادية وأخريات تعديلاً للقانون، ليسمح لضحايا وناجيات العنف الرقمي بالإبلاغ من دون ثغرات تجرّ مشكلات أكبر تصل إلى تهديد حياتهن.
أُنجز هذا التقرير بدعم من أريج