لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم

نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة العدل في مجلس النواب، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، مؤكدا أن ما حصل هو مجرد « ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة ».
وأوضح وهبي خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب، في جلسة عام بعد إقراره في لجنة العدل الأسبوع الماضي، « أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار ».
ويرى وهبي أن « ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام ».
وذهب وهبي إلى القول، بأن « أهمية قانون المسطرة الجنائية، تازداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية ».
ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، « من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن ».
وقال وهبي أيضا، « إننا لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين ».
واعبتر وزير العدل، أن « مسألة صناعة مثل هذه القوانين، تبقى لحظة فارقة ومميزة في المسار الديموقراطي للدول، لا تعاش إلا في محطات معدودة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي عرف منذ فجر الاستقلال إلى حدود يومه فقط نصين قانونيين للمسطرة الجنائية ».
يضيف وهبي، « أولهما في سنة 1959، وذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1963، وثانيها سنة 2003، فصلت بينهما مرحلة مؤقتة عرفت تطبيق ظهير الإجراءات الانتقالية الذي للأسف تجاوز طابعه الانتقالي وعمر ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن ».