مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».