مشروع قانون المسطرة المدنية بين الجرأة والاجتراء والاجترار

في حوار مع موقع هسبريس صرح السيد وزير العدل أنه مستهدف نظرا لجرأته وتوجهاته المعتمدة في إصلاح مجموعة من النصوص القانونية ولقراراته الإصلاحية، مضيفا أنه بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية، وفي نقد مبطن لناقديه، فإن هناك عادة في المغرب وهي أنه حين نألف شيئا نستكين إليه، إذ إن هناك نصوصا موجودة منذ سبعينات القرن الماضي يتخوف من تغييرها أو تعديلها لارتباطها بمصالح أشخاص معينين كما أن هناك تخوفا من المستقبل لأن الناس أعداء ما جهلوا… »(الحوار منشور بموقع هسبريس بتاريخ 20/07/2025 الساعة 23.00).
وإنني في هذه العجالة لا أستهدف الرد على حوار السيد الوزير ولا تبخيس مجهوداته في تحديث المنظومة القانونية، ومنها مشروع قانون المسطرة المدنية وما جاء فيه من إيجابيات خاصة في القسم الحادي عشر المتعلق برقمنة المساطر والإجراءات القضائية، ولا أنكر جرأته في إثارة نقاش عمومي بشأن كثير من الموضوعات الخلافية رغم أنني لا أتفق معه مبدئيا بشأنها كما أنني لن أتطرق لما هو ايجابي في مشروع قانون المسطرة المدنية لأن السيد الوزير أفاض واستفاض في عرضها سواء عند تقديم المشروع المذكور لأجل المصادقة عليه، وكذا في اللقاءات الصحفية لكنني ومن موقعي كمهتم بالشأن القانوني سأقتصر على إثارة ما أراه نكوصا عن مكتسبات حقوقية تتمثل في المواد 383 و 502 و 572 منه والتي سأبدي بشأنها الملاحظات التالية:
1) تصادم تلك المقتضيات مع الدستور.
2) انها تعيد تدوير قوانين تخلص منها المغاربة.
3) أنها تضرب مكتسبات استقر عليها عمل القضاء المغربي.
4) أنها تخدش صورة المغرب حقوقيا دون مبرر معقول.
5) أنها تفوت فرصة إصلاح حقيقي.
6)أنها تشجع على خرق القانون.
02
I مصادمة المواد 383 و 502 و 572 للدستور:
نص الدستور المغربي في الفقرة الأولى من الفصل السادس على أن » القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومـــــــــــــــــــــــية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له » فهل احترم مشروع قانون المسطرة المدنية المقتضى المذكور حين وضع المواد أعلاه، أو انه خرق ذلك المقتضى الدستوري وصادمه خاصة بالنسبة للمادة 383.
إن المتمعن في مضمون تلك المادة سوف يلاحظ أنها تشكل ردة قانونية وحقوقية وأخلاقية بالمقارنة مع قانون المسطرة المدنية القديم ذلك أن من ضمن ما نصت عليه انه » لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية:
« المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام.
المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ».
وهو مقتضى جديد حل محل الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية القديم الذي كان ينص في فقرته الأخيرة على انه » يمكن علاوة على ذلك لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء ».
وباستقراء المقتضيين أعلاه والاحتكام إلى الدستور وخاصة الفصل 6 أعلاه في فقرته الأولى، يتبين أن النص الجديد يتضمن نكوصا حقوقيا يضرب مبدأ المساواة أمام القانون، إذ أعطى امتيازا للدولة والجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام تمثل في كون المقررات القضائية الصادرة ضدها لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد البت في الطعن بالنقض المقدم بشأنها من طرف تلك الأشخاص خلافا لما كان عليه الأمر في الفصل 361 من القانون القديم الذي لم يكن يجعل الطعن بالنقض موقفا للتنفيذ ضد تلك الأشخاص إلا بأمر محكمة النقض وبناء على طلب الطاعن وذلك بشكل استثنائي، بل إن الطامة الكبرى أن المادة 383 جعلت من ضمن المستفيدين من الوقف المذكور شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق
03
بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، رغم أنها تعتبر من أشخاص القانون الخاص، مما يلاحظ معه الحيف الكبير الذي سيلحق بخصوم تلك الشركات.
فهل يمكن القول أن إيراد المقتضى أعلاه في قانون المسطرة المدنية يدخل ضمن الجرأة المحمودة لارتباط القانون القديم بمصالح أشخاص معينين ومن تم وجب استبداله بالنص الجديد كما جاء في تصريح السيد الوزير أم أن الأمر يتعلق بجرأة مذمومة لأنها جرأة على الحق لا في الحق لأن المقتضى الجديد يضر بمصالح كل فئات المواطنين وليس بمصالح أشخاص معينين، بل أليس المقتضى المذكور يشكل اجتراء على الفصل 6 من الدستور الذي جعل كل من السلطات العمومية والأشخاص الذاتيين والاعتباريين متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له ، وهل هناك عدم مساواة اكبر من أن يعطى للسلطات العمومية بل ولبعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة امتيازات في مواجهة باقي الأشخاص لا لشيء إلا لصفتهم.
إن المقتضى المذكور يضرب في الصميم روح الدستور ويتعارض مع التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب العرش بتاريخ 30/7/2011 والحاثة على « الالتزام بسمو الدستور روحا ومنطوقا كنهج قويم ووحيد لتطبيقه ومن تم اعتبار أي ممارسة أو تأويل مناف لجوهره الديمقراطي خرقا مرفوضا مخالفا لإرادة الملك والشعب ».
II إعادة تدوير قانون قديم تخلص منه المغاربة:
إن السيد الوزير استند في رده المبطن على منتقدي مشروع قانون المسطرة المدنية إلى ما اعتاد عليه المغاربة (ومنهم المنتقدون) من الاستكانة للمألوف وإلى التخوف من تغيير قوانين أو تعديلها، فهل مقتضيات المادة 383 من المشروع تتوفر فيها شروط الجدة وتعتبر خروجا على المألوف وهل غيرت وعدلت قانونا قديما؟ الجواب هو بالنفي قطعا، فالمقتضى الذي جاءت به تلك المادة كان متضمنا في ظهير 16/11/1944 الذي كان ينص في فصله الأول على » إن الأحكام والقرارات التي تكون بمقتضاها الخزينة العامة أو أحد الصناديق التابعة لإدارة عمومية ملزمة بالأداء لا يمكن تنفيذها في حالة ما إذا طلب فيها النقض إلا تحت مسؤولية الأطراف الذين حصلوا عليها بإعطائهم ضمانات حسب الشروط المقررة في هذا الظهير » مما يؤكد أن المقتضى الذي جاءت به المادة 383 كان موجودا وتم اجتراره وإعادة تدويره في المشروع، وذلك في تراجع عما كان تحقق من إلغاء ذلك الظهير بموجب قانون المسطرة المدنية الساري المفعول وفق مقتضيات المادة 361 منه وكذلك بموجب ظهير 28/9/1974 بالمصادقة عليه والذي
04
نص فصله الخامس على أنه » تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها … »
وجدير بالذكر أن مسألة حسم القضاء في كون الظهير المذكور قد ألغي قد عرفت مخاضا عسيرا حتى استقرت محكمة النقض على ذلك (ينظر مثلا قرار محكمة النقض عدد 403/2 المؤرخ في 07/05/2015 في الملف 2908/4/2/2014) غير أن واضع مشروع قانون المسطرة المدنية أبى إلا إعادة دمج ذلك المقتضى، بل وبشكل فج يتجاوز ما كان عليه الأمر آنفا، إذ إن واضع ظهير 16/11/1944 كان أقل جرأة على الحق فلم يجعل النقض يوقف التنفيذ إلا في المقررات القاضية بالحكم بأداء مبالغ مالية، أما المادة 383 جعلت ذلك الإيقاف عاما يشمل جميع المقررات، كما لم يكتف بمنح ذلك الامتياز لأشخاص القانون العام بل منحه لبعض أشخاص القانون الخاص كما تم بيانه آنفا، ومن هنا يحق التساؤل حول مكمن الجدة المزعومة في مقتضى المادة 383 من مشروع ق.م.م أم نقول مع الإمام البوصيري رحمة الله عليه » استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم »
III ضرب مكتسبات استقر عليه عمل القضاء المغربي:
لقد كان إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب وبعد ذلك محاكم الاستئناف الإدارية عنصرا حاسما في إخضاع الأشخاص المعنوية العامة للقانون، نظرا لما تميزت به من إصدار مقررات تحول دون تغول تلك الأشخاص على حقوق المواطنين العاديين والشطط الذي كانت تمارسه تجاههم، ومن هنا كان للقضاء الإداري السبق في الحسم في كون ظهير 27/09/1974 ألغى ظهير 16/11/1944 وكذا في جواز الحجز على أموال تلك الأشخاص لتنفيذ الأحكام القضائية، احتراما لها وتفعيلا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور في فقرته الأولى التي نصت على أن « الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع »، إلا أن مشروع قانون المسطرة المدنية قد ضرب كل تلك المكتسبات عرض الحائط، فالمادة 383 أعادت مقتضيات ظهير 16/11/1944 إلى الحياة بعد أن أقبرها الاجتهاد القضائي المغربي عن طريق فهم سليم وتأويل صحيح لقاعدة الناسخ والمنسوخ، كما أن المادة 502 نصت على عدم قابلية أموال وممتلكات الدولة والجماعات المحلية ومجموعاتها للحجز، كما نصت المادة 572 التي جاءت في باب الحجز لدى الغير على انه « لا يقبل تحويل أو حجز أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها »، والحال أن القضاء المغربي خاصة الإداري، كان قد وضع قواعد تحفظ
05
مصالح الجميع وتحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق الخواص، بأن جعل بالإمكان الحجز على أموال تلك الأشخاص لــــــــــــــــــدى الغير احترامــــــــــــــــــا لمبــــــــدأ
المشــروعية وتنفيـــــــــــــذا لأحكـــام القضــــــــــــــــــــاء مــا لم يكن من شأن ذلك الحجـــــــــــــز أن يعرقل السير العادي للمرفق العمومي واستمرار أداء خدماته، وهي مكتسبات حقوقية يشكل النص الجديد نكوصا عنها.
IV خدش صورة المملكة المغربية حقوقيا دون مبرر معقول:
إن ما جاءت به مقتضيات المادة 383 من مشروع قانون المسطرة المدنية بشكل خدشا عميقا للصورة الحقوقية للمغرب، إذ إنها تناقض المواثيق الدولية والمبادئ القانونية التي تفرض أن تخضع الدولة وباقي الأشخاص المعنوية العامة للقانون وألا تستثني نفسها من تطبيقه، وهو مبدأ تصادمه مقتضيات المادة أعلاه مما سيؤثر على وضعية المغرب في المحافل الدولية المعنية بالمساواة والحال أن المقتضى الجديد ليس له أي تأثير عميق على تنفيذ الأحكام القضائية إذ لو أن الغاية منه هو عدم تنفيذ المقررات الصادرة ضد الدولة وغيرها من المؤسسات إلا بعد صيرورة الحكم باتا خوفا على الأموال العامة من خطر عدم استردادها إذا تمت الاستجابة لطلب النقض فإن الفصل 361 المعمول به حاليا يفي بالغرض، فقضاة محكمة النقض هم قضاة متمرسون وإذا تبين لهم أن هناك إمكانية للنقض فسيصدرون أمرا بإيقاف التنفيذ، فضلا عن أن مقتضيات المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 قمينة بدرء كل خطر ناتج عن التنفيذ طالما أنها منعت الحجز على تلك الأموال، كما أن مقتضيات تلك المادة تجعل المادتين 502 و 572 من المشروع دون معنى لأنهما تكرار لها، اللهم ما كان من عدم شمول تلك المادة لأموال المؤسسات العمومية وشركات الدولة وهو أمر ايجابي نسبيا كان يتعين أقله الحفاظ عليه لا تجاوزه بالنص على عدم قابلية أموال تلك المؤسسات والشركات للحجز.
V تفويت فرصة إصلاح حقيقي لقانون المسطرة المدنية:
يقول الكاتب الكبير حسن أوريد على لسان أحد الشخصيات وهو باسكوال في روايته الشيقة ربيع قرطبة » العجز عجزان التفريط في الأمر وقد أمكن والسعي وراءه وقد فات » وهذا هو حال مشروع قانون المسطرة المدنية بخصوص المقتضيات أعلاه، إذ إنه كان من الممكن استبعادها لمخالفتها للدستور وللمواثيق الدولية سيما وأن قانون المسطرة المدنية هو من القوانين المعمرة التي لا يتم تغييرها إلا بعد أمد طويل، وأن التغيير الذي جاء في المشروع سيكون واجب التطبيق لسنوات أو لعقود، ومن تم كان الأحرى مراعاة مصالح المغرب الحالية والمستقبلية بل والإستراتيجية لأننا دولة تسعى إلى تبوئ دور محوري في مجال
06
استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية ولا أظن أنه بمثل هكذا مقتضيات يمكن تشجيع الاستثمار.
VI تشجيع خرق القانون:
ان المحكوم عليه في أية قضية لا يخيفه صدور حكم عليه بقدر خوفه من تنفيذ ذلك الحكم في مواجهته لأن عدم التنفيذ يجعل الحكم مجرد كلام والقاعدة انه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له ومن تم فان من أمن بأن ما سيصدر في مواجهته من أحكام سيأخذ وقتا طويلا ليصبح قابلا للتنفيذ وبعد ذلك لن يكون بالإمكان إجباره على التنفيذ او على الأقل سيتم ذلك بعد وقت طويل لن يتورع عن الاستمرار في مخالفة القانون وخرقه، ومقتضيات مثل المواد 383 و 502 و 574 من مشروع قانون المسطرة المدنية تشجع على ذلك لأنها وإن جاءت متعلقة بجميع المقررات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية العامة وشركات الدولة، إلا أنها تهم خصوصا وحسب تجربتي المتواضعة المقررات الصادرة بأداء التعويضات المالية أو الديون، وإذا تيقن مسؤولو تلك الأشخاص من أنهم محميون من أن المقررات الصادرة ضدهم سيطول الأجل لصيرورتها قابلة للتنفيذ مادام أن تنفيذها يتطلب انتظار بت محكمة النقض في النزاع، وأن الحجز على أموالها ممنوع، فإنهم لن يتوانوا وخاصة على مستوى الجماعات الترابية في خرق القانون عند إحداث مرافق عمومية معينة وذلك عن طريق الاعتداء ماديا على عقارات المواطنين ودون حاجة لسلوك مسطرة نزع الملكية، وهنا لا بد من تصور كيف ستكون مثلا معاناة ورثة منهم قاصرون تم إحداث طريق في أرضهم وتكون هي مورد رزقهم وسيظلون ينتظرون سنوات وسنوات للحصول على التعويض الذي قد يحكم به مع هزالته، هل بمثل هكذا واقع سيتم بناء دولة الحق والقانون والدولة الاجتماعية التي تروم تحقيق العيش الكريم لمواطنيها؟ بكل تأكيد أن الجواب هو النفي، لأن هذا الواقع هو معول هدم لما راكمه المغرب من انجازات حقوقية واجتماعية، ولا يمكن الاحتجاج ضد هذا القول بأنه يتوجب حماية المال العام، لأن المال العام الواجب حمايته ليس هو الذي يحكم القضاء بالوفاء به بل ذلك الذي يتم الاستحواذ عليه بطرق ملتوية، والذي جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية بتقييد حق الجمعيات في اللجوء إلى القضاء لحمايته، بل إن السيد الوزير يصر على انتقاد القضاة على إبداء رأيهم بشأن مشاريع القوانين ويخص بالذكر انتقادهم للتقييد المشار إليه، والحال أن الفصل 111 من الدستور يعطيهم الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، ومن تم فان إبداء القضاة لأرائهم في شأن مشاريع القوانين خاصة تلك التي تتعلق بصميم عملهم لا يخرق واجب التحفظ ولا أدل على
07
ذلك أنه عند وضع الدستور الجديد كان من بين من استمعت لهم اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور هم القضاة بواسطة ممثليهم ولا شك أن من يبدي رأيه في مشروع الدستور وهو القانون الأسمى لا يمكن حرمانه من إبداء رأيه في قانون أدنى.
وفي الأخير، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية معروض على المحكمة الدستورية والتي تظل الملاذ الأخير والأمل المتبقى لتنقيته من المقتضيات المتعارضة مع روح الدستور والمنافية لجوهره الديمقراطي احتراما لمبدأ سيادة دولة الحق والقانون وحفاظا على حقوق المواطنين في إطار ما جاء في تصدير الدستور من التزام المملكة » بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ».