«أم القرى» تنشر شروط ومتطلبات تأهيل الجهات الاستشارية الهندسية لمشاريع بيع أو تأجير الوحدات العقارية
المادة (4):
1 يقدم طلب التأهيل الهندسي إلى لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لذلك ورقياً أو إلكترونياً، مرفقاً به ما يلي:
أ شهادة السجل التجاري.ِ
ب شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، على أن تتضمن (إدارة المشاريع الإنشائية – الاستشارات الهندسية والمعمارية – الاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري).
ت بيان بالمشاريع المنفذة التي قامت الجهات الاستشارية الهندسية بالإشراف عليها.
ث اجتياز (10%) أو (5) من مهندسي الجهات الاستشارية الهندسية البرنامج التدريبي المقر من اللجنة، أيهما أقل، على أن يكون مدير المشروع المرخص من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة مجتازاً للبرنامج التدريبي.
ج شهادة التأمينات الاجتماعية مرفقاً بها قائمة أسماء المشتركين على رأس العمل.
2 للجنة في حال عدم توافر أي من المستندات والوثائق المطلوبة لدراسة طلب التأهيل، اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية:
أ طلب تقديم معلومات إضافية، أو حضور مقدم الطلب إلى مقر اللجنة للإجابة عن أي استفسارات.
ب إخطار طالب التأهيل بالملاحظات على الطلب لاستكمالها خلال مدة (60) يوماً.
ت زيارة الجهة الاستشارية الهندسية طالبة التأهيل للتأكد من بيانات ومعلومات التأهيل.
3 يعتبر الطلب لاغياً بعد مضي (60) يوماً من تاريخ طلب المعلومات الإضافية أو تقديم الملاحظات دون استكمال أو تعديل الملاحظات المرصودة على الطلب.