أيادٍ عابثة !
هي حق للجميع، أنفقت عليها الدولة الكثير، ليسعد بها المواطن والمقيم والزائر، ضمن حزمة من الخدمات والمواقع الترفيهية التي كلفت الملايين، فيعمد عابثون إلى العبث بها دون شعور أو إحساس بالمسؤولية.
وأظهرت صور نشرت أخيراً ما أحدثته أيادي العابثين في مشهد مؤسف بأكبر حديقة بالرياض من أكوام النفايات التي أطلت على الجميع، لتتعالى الأصوات والمطالبات بمعاقبة المخالفين وإلزامهم بإصلاح وتنظيف ما خلفوه من آثار سلبية.
وكانت أيادي العبث قد طالت في فترة سابقة أسوار المدارس ودورات المياه في المساجد والحدائق والمتنزهات، كما لم تسلم بعض المرافق العامة من الأيادي والممارسات العبثية، فلم يعد مستغرباً أن نشاهد العبارات والتشوه البصري في تلك المواقع، ما يحتم توعية النشء بأهمية الممتلكات العامة والحفاظ عليها، وأن العبث بها سلوك خاطئ يعرض فاعله للمساءلة والعقاب.
وقائع عبثية
أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن؛ لإحراقه موقعاً مخصّصاً لانتظار الحافلات بسكب مادة سريعة الاشتعال فيه. وقال (الأمن العام): «إنه جرى توقيف العابث واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته الى النيابة العامة». وفي واقعة أخرى، قبضت شرطة محافظة طبرجل بمنطقة الجوف على مواطن ألحق ضرراً بمركبة أمنية عند محاولته الهرب أثناء قيادته مركبة دون لوحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط ثلاثة أشخاص؛ لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته، مضيفاً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وفي الرياض، أيضاً، ألقت دوريات الأمن القبض على ثلاثة مواطنين ظهروا في محتوى مرئي إثر اعتدائهم على أحد المواطنين بسلاحٍ أبيض في محلٍ تجاري، لخلافٍ مالي معه. وأوضحت الشرطة أن الاعتداء نتجت عنه أضرارٌ مادية، فيما لم يُسفر عن أي إصابات.
على المتسبب التعويض
أكدت النيابة العامة، أن المرافق العامة مشاريع وطنية، تستهدف تحقيق المصلحة العامة ونمو النهضة المجتمعية والخدمية واستدامتها؛ ما يتعيَّن معه الحفاظ على هذه المكتسبات وحمايتها.
وأشارت إلى أن كل مَن تعمَّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت للمرافق العامة، أو تعمَّد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصليّاً أو شريكاً، سيُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية. وأضافت «يُعاقَب بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك إصلاح التلف الذي تسبَّب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق».
15 مادة لحماية المرافق
كشف المستشار القانوني المحامي عبيد بن أحمد العيافي، أن نظام حماية المرافق العامة تضمن 15 مادة؛ من أبرزها المادة الثانية التي نصت على أنه «يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة؛ الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق».
ويجب أخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق.
وبيّن العيافي، أن المادة الثالثة، شددت على أن على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى 15 يوماً من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
وأكد أن المادة الرابعة، نصت على إدارات وشركات المرافق العامة بالتنسيق في ما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت.
إتلاف الطرق العامة
المحامي العيافي قال: إن المادة الخامسة، نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أيٍّ من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها؛ سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، فيما نصت المادة السادسة على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال؛ كل من تسبب في إتلاف أيٍّ من تمديدات المرافق العامة أو قطعها أو تعطيلها. فإن كان المتسبب في ذلك مقاولاً فإنه يجوز منع التعاقد معه مستقبلاً مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العَود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر، على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
وأوضح أن المادة السابعة، تضمنت نص معاقبة بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال؛ كل من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كان، أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها، أو أخذ أتربة منها، أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها، أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها.
لا تعبث بالعدّادات
بين المحامي عبيد العيافي، أن المادة الثامنة، من نظام حماية المرافق العامة نصت على غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال على كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها؛ بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها، أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها، أو تعريض حركة المرور للخطر.
وتضمنت وفق العيافي المادة التاسعة، الغرامة التي لا تزيد على ألفي ريال على كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهّل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة. وبينت المادة العاشرة أنه في حالة العَود إلى ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز أن يُحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد.
من يتحمَّل تكاليف التلف؟
ألزمت المادة الـ11، مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف؛ الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة؛ وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه.
وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، وتحدد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص، فإن لم يقم بدفعها استُوفيت من مستحقاته لدى أيِّ جهة حكومية، وإلا تم تحصيلها؛ وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة.