الإمارات.. رجل يقاضي زوجته بسبب «شيك» أخبار السعودية
حرر رجل عربي بلاغاً جزائياً ضد زوجته يتهمها فيه بتحرير شيك له غير قابل للصرف، بسوء نية، بمبلغ 580 ألف درهم، حصلت عليه منه على سبيل السلفة لتسديد ديونها، وأحيلت الدعوى إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجزاء في دبي، وصدر حكم جزائي ضدها بالإدانة والغرامة.
وأقام الرجل لاحقاً دعوى قضائية مدنية ضدها، مستنداً إلى نهائية الحكم الجزائي، مطالباً إياها برد المبلغ الذي اقترضته منه، وقضت المحكمة لمصلحته، وألزمتها بسداد المبلغ.
وتفصيلاً، أفاد الزوج في التحقيقات وأمام المحكمة الجزائية بأن زوجته حررت له شيكاً بمبلغ 580 ألف درهم، مقابل سلفة منحها إياها لسداد ديونها، لكنها تعمدت تحرير الشيك بصورة تمنع صرفه، إذ كتبت عليه أنه ضمان إلى حين سداد المبلغ، ووقّعت عليه بصورة مختلفة عن توقيعها، ما تسبب في رد الشيك.
بدورها، قالت الزوجة إنها تزوجت المجني عليه قبل نحو 15 عاماً، وحصلت على قرض لبناء منزل، ثم طلبت منه مساعدتها في سداد الأقساط، وحصلت منه على المبلغ المشار إليه، وسددته له لاحقاً، ومع وقوع خلافات بينهما وصلت إلى المحاكم، فوجئت باتصال من البنك يفيد بأن هناك شيكاً مرتجعاً بسبب توقيع مختلف، فتذكرت أنها لم تسترد الشيك منه، رغم التزامها برد المبلغ كاملاً إليه، كما أنكرت التهمة أمام المحكمة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن دفعها بكونه شيك ضمان، مردود عليه بأنه لا عبرة بالأسباب أو البواعث على إصدار الشيك، طالما أصدرته وطرحته للتداول، ومن ثم فإنها تُسأل عنه.
وحول دفعها بأنه مر على الشيك أكثر من خمس سنوات، فإنه لا يوجد في الأوراق ما يؤيد ذلك.
وحول دفعها بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليها، لخلو الشيك من توقيعها، فمردود عليه بأنها أعطته بسوء نية، لتعمد تحريره بطريقة تمنع صرفه.
وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، ملتفتة عن دفع الزوجة بكيدية الاتهام لوجود خلافات أسرية.
وقضت محكمة جزاء أول درجة بإدانتها وتغريمها 20 ألف درهم، وتم تأييده بحكم نهائي من محكمة التمييز، بعد نزاع قضائي استمر فترة بين الطرفين، ثم لجأ المدعي إلى المحكمة المدنية مطالباً بإلزامها بسداد المبلغ.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن البيّن من مطالعة صورة الشيك محل النزاع أنه سُحب على حساب المدعى عليها لدى أحد النبوك، وقد حضرت دون أن تقدم الدليل على وجود مقابل الوفاء لهذا الشيك وقت سحبه، ولم تقدم الدليل على أن الشيك محل النزاع ليس له سبب مشروع، أو أن سببه زال أو لم يتحقق، أو تقدم إثباتاً على الوفاء بالدَّين للمدعي، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزامها بأن تؤدي له 580 ألف درهم مع الفائدة القانونية، كما ألزمتها بمصروفات ورسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.