الاحتيال بـ«الأضاحي»! أخبار السعودية
وحذّر الأمن العام من الاستجابة لهؤلاء ولإعلاناتهم المضللة عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي، تعرض على البسطاء أداء الحج عنهم وتأمين الأضاحي وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة. وأوضح الأمن أن شراء الأضاحي يتم عبر منصة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي ووكلائهم المعتمدين على الرابط adahi.org. وبيّن أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة ببيع وتسويق سندات الهدي والأضاحي والفدية والصدقة نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، ويمكن شراؤها أو تتبع تنفيذها من خلال الموقع الرسمي للمشروع أو المنصات الإلكترونية الرسمية مثل منصة إحسان، أو منافذ البيع المعتمدة، وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات. وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.
متورطون في القبضة
كشفت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة القبض على وافدين لنصبهما واحتيالهما بالترويج لسندات هدي غير نظامية. وأوضحت أنه تم ضبط وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لنصبهما واحتيالهما بالترويج لسندات هدي غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب والاحتيال، وضبط بحوزتهما تصريح حج مزور ومبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
عمليات لوجستية لنقل اللحوم
أنشئ مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي في عام 1403هـ (1983)، ليكون مشروعاً حكومياً مستقلاً تشرف على أعماله لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة، ويحرص المشروع على إيصال ما يتم تذكيته بمجمعات المشروع بالمشاعر المقدسة إلى المستحقين بالحرم ونقل ما يفيض عن الحاجة إلى المستحقين بالداخل والخارج. ويقوم المشروع بتحديث متواصل لسجلات خدماته، كما يولي اهتماماً خاصاً بحاجات المستحقين بالمجتمعات الإسلامية بالدول غير الإسلامية اعتماداً على التقارير والبيانات الموثقة عن مستويات الدخل والوضع الاقتصادي، إضافة إلى تبادل المعلومات مع الأطراف الدولية ذات العلاقة. يقوم المشروع سنوياً بعمليات لوجستية ضخمة لشحن وتوزيع اللحوم إلى العديد من الدول مثل: بنغلاديش، وباكستان، وأذربيجان، والعراق، وسورية، ولبنان، وفلسطين، والأردن، وجيبوتي، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينافاسو، وموريتانيا، وغانا، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وتنزانيا، والاتحاد القُمريّ، وموزمبيق.
الحالات أقل من السنوات الماضية
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني أن ضبط كوبونات مزورة للهدي وفق إعلان دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بالقبض على وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لنصبهما واحتيالهما بالترويج لسندات هدي غير نظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب والاحتيال هذا العام يعد حالة فردية، وهي تأكيد على أنها أقل من السنوات الماضية، وهناك تنسيق عالٍ مع الجهات الأمنية لمكافحة الحالات المخالفة، التي تهدف إلى الاحتيال على الحجاج، مشيراً إلى أنه عقب عملية الضبط يحال المتورطون إلى النيابة العامة. ونبه العدواني إلى الإعلانات المضللة، وأكد أن شراء الأضاحي يتم عبر منصة مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.
كيف يقع التزوير؟
أكدت المستشارة القانونية هناء عبدالله الجميل أن النظام الجزائي لجرائم التزوير نص على عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم التزوير، وأشارت المادة الثانية إلى أن التزوير يقع بإحدى الطرق الآتية: صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. كما تقع جريمة التزوير عند تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع.وأضافت: كما يقع في حال التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه، أو عند التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
ويقع التزوير في حال تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه، أو تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه، أو عند إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
عقوبات رادعة للمزورين
بيّنت القانونية هناء الجميل أن المادة الرابعة نصّت أن من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.
وأوضحت أن المادة الخامسة نصّت على أن من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضافت أن المادة الـ11 أشارت إلى أن من زوّر سنداتٍ أو أوراقاً ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.