تعديل تعليمات تسعير المعاملات.. و«أم القرى» تكشف عن التفاصيل
نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات.
ونشرت الجريدة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (8223) وتاريخ 28 /08/ 1444هـ الموافق 20 /03/ 2023م، كالتالي:
إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس».
وبناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل سابقاً رقم (6119) وتاريخ 25 /05/ 1442هـ، وعلى قرار المجلس رقم (16422) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات، وفق الصيغة المرافقة.
ثانياً: يبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.
ثالثاً: يبدأ سريان أحكام اتفاقيات التسعير المسبق «APA» على السنوات الضريبية/ الزكوية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.
رابعاً: باستثناء ما ورد صراحة ضمن تعليمات تسعير المعاملات، تُطبَّق أحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) على المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة وفق ما يلي:
المرحلة الأولى:
100 مليون ريال سعودي وأكثر: إلزامي.
أكثر من 48 مليون ريال سعودي: اختياري
48 مليون ريال سعودي وأقل: لا ينطبق.
قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: الامتثال
تشمل المرحلة الأولى كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل.
المرحلة الثانية (بعد ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى):
أكثر من 48 مليون ريال سعودي: إلزامي
48 مليون ريال سعودي وأقل: لا ينطبق
قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة: الامتثال
تشمل المرحلة الثانية صناديق التمويل.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.