اخبار السعودية

«عكاظ» تنشر تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة أخبار السعودية

علمت «عكاظ» عن صدور الموافقة على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء أخيراً. وتضمنت التعديلات عدة مواد قانونية منها قسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.

وجاءت تفاصيل التعديلات على النحو التالي:

أولا: تعديل نظام التوثيق

• تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتكون بالنص الآتي: «6 قسمة الأموال الشائعة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».

اقرأ المزيد

• تعديل المادة 12 لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:

• قبول الهبة.

• تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.

• إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.

• ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.

• عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».

• تعديل المادة 38 لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».

• تعديل الفقرة 2 من المادة 40 لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».

ثانياً: تعديل نظام التحكيم على النحو الآتي:

• تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتكون بالنص الآتي: «1 لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».

• تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 لتكون بالنص الآتي: «ب إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».

ثالثاً: تعديل نظام المحاماة على النحو الآتي:

• تعديل المادة 18 لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:

• الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.

• الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

• الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

• مأمور بيت المال في ما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».

• تعديل المادة 26 لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. كما يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأت عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية.

أخبار ذات صلة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى