قانونيون لـ«عكاظ»: تحرش رجل برجل.. السجن 5 سنوات و300 ألف غرامة أخبار السعودية
وبعد أقل من 48 ساعة، قبضت دوريات الأمن في منطقة مكة المكرمة، على شخص لتحرشه بآخر في محتوى مرئي، مخالفاً بذلك نظام مكافحة جريمة التحرش، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأكد مختصون لـ«عكاظ»، أن عقوبة جريمة التحرش تغلظ، إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، بمعنى تحرش رجل بمثله من الرجال أو الشياب أو الفتيان أو تحرش الأنثى بأنثى مثلها، إذ تغلظ العقوبات لتصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال، ويجوز التشهير بالمدانين بقرار من المحكمة عقب اكتساب الحكم القطعية.
وأكد القاضي السابق في المحكمة الجزائية بجدة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي، أن نظام مكافحة جريمة التحرش شدد العقوبة إذا كان التحرش من الرجل برجل، أو امرأة بامرأة يعد من جرائم التحرش التي تشدد فيها العقوبة وهي جريمة موجبة للتوقيف.
وقال: «العقوبة في حال كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، وأجاز النظام تضمين الحكم الصادر بنشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».
وأوضح، أن نظام مكافحة التحرش واضح ومحدد في 8 مواد قانونية تحمي كل الأطراف، ولفت إلى أن جريمة التحرش بها حق عام وحق خاص، وتختص النيابة بالتحقيق فيها ثم تحيلها إلى المحاكم الجزائية بلائحة اتهام.
وقال: «إن جريمة التحرش يقصد بها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة».
وأشار إلى أن نظام مكافحة التحرش يهدف إلى مكافحة الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
ولفت إلى أن النظام بين ألا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال الواقعة.
8 حالات لتغليظ العقوبة
عدد المحامي صالح مسفر الغامدي، الحالات التي تغلظ فيها العقوبة على المدانين في جريمة التحرش، وهي 8 حالات، إذ نص النظام على أن عقوبة جريمة التحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب جريمة تحرش، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر. وقال: «تشدد وتغلظ عقوبة جريمة التحرش إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بحالات، منها: إن كان المجني عليه طفلاً، أو إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو في حال وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إذا كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، أو في حال وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث».
وأضاف: «يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة للجريمة.
كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها».