لا تعويض لمالك الأرض عمّا يخصص منها للشوارع والحدائق إذا لم يتجاوز 33%
طلب مالك المخطط أو من يمثله نظاماً – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%).
ما يعتبر من الأراضي الطبيعية الغير قابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها .
ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقاً للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة .
ما يتنازل عنه مالك المخطط أو منْ يمثله نظاماً من نسبة تزيد على (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16/9/1421هـ .
ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر .