اخبار السعودية
للمحكمة النزول عن عقوبة القتل للسجن 15 سنة
يذكر أن المادة الـ «37» من نظام المخدرات تنص على أنه يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن للمدة المشار إليها، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال.