مشروع لإدارة الأموال المصادرة والمحجوزة في جرائم الفساد وغسل الأموال أخبار السعودية
ويعمل المشروع على تنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة، وضمان الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة.
وتختص الهيئة بإدارة أموال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما فيها جرائم الفساد في حالات الأموال المحجوزة في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، والأموال التي تم تجميدها من قبل المؤسسات المالية أو ما يقوم مقامها بسبب اشتباه حالة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد، والوسائط والمتحصلات.
وتقوم الهيئة بإدارة الأموال المحجوزة والمجمدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما فيها جرائم الفساد وفقاً لأحكام النظام، ولها في سبيل وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها.
كما لها التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوفرة في الهيئة، إضافة إلى تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بقرار من المجلس.
إدارة الأموال المجمدة والمحتجزة
تقوم الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد بإخطار الهيئة كتابياً على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام، وموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام.
وتقوم الهيئة باستلام الأموال محل النظام؛ التي آلت إليها من قبل الجهات المختصة والمبادرة بجردها بحضور ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة المختصة، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بقائمة تفصيلية بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
وتعمل الهيئة على إدارة أموال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد التي تم تجميدها أو حجزها؛ بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك حيازة الأموال وتثمينها وبيعها أو جزء منها إذا كان يسارع إليها التلف أو تكون مؤونة حفظها أعلى من قيمتها، ورفع الدعاوى والمطالبات أو الاستمرار فيها، والقيام بأعمال التجارة المرتبطة بالأموال، وما تحدده اللائحة من أشكال أخرى لذلك، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
20 % من صافي العوائد
تقوم الهيئة في حال آلت الأموال بعدها إلى مالكها بخصم المصروفات الإدارية التي تكبدتها أثناء أداء عملها ولم يتم تسويتها خلال فترة إدارتها.
وتستحق الهيئة من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها نسبة لا تتجاوز (20%) من صافي عائد استثمار الأموال المشمولة في النظام لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى مُلاكها، وفي حالة مصادرة الأموال فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها حسب نظامها، وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد، وتحدد اللوائح التنفيذية الضوابط لتنفيذ هذه المادة.
ووفق المشروع، يحق للهيئة التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة بإدارة الأموال محل هذا النظام نيابة عنها، على أن تكون الجهات الاعتبارية الخاصة مملوكة من قبل أشخاص سعوديين. ويحظر على موظفي الهيئة والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم الهيئة، عند مباشرة أعمالهم قبول أي عمولة أو فائدة أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يحظر استغلال الأموال المعهودة إليه بإدارتها لصالحه، أو أن يبرم لنفسه أو لمصلحته أو لمصلحة زوجته أو أولاده أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو أي جهة أو شخص تربطه به شراكة أو مصلحة خاصة أي عقد أو تصرف تكون تلك الأموال محلاً له.
ضمان حفظ المعلومات السرية
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال، وتنظيم إجراءات تداولها ومن له حق الاطلاع عليها.
ويحظر إفشاء أيٍّ من المعلومات والبيانات السرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.
وينتهي دور الهيئة بإدارة الأموال المعهودة إليها في حال رفع التجميد عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة، أو رفع الحجز التحفظي عن الأموال بحكم قضائي نهائي صادر من الجهات أو المحاكم المختصة.
وتقوم الهيئة، بعد ذلك بإعادة الأموال لملاكها بعد استكمال ما يقتضيه تسليمها من إجراءات وأعمال قانونية ونظامية ومالية على ألا يقل ذلك عن 60 يوماً؛ وفق إجراءات تحددها اللائحة.
وتؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة خلال مدة 180 يوماً من صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحاكم المختصة أو قرار من الجهة المختصة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.