«مناحي» يبحث عن تعويض مفقود 31 عاماً ! أخبار السعودية
وروى مناحي السبيعي لـ«عكاظ»، معاناته، التي بدأت عام 1413، وشكا من اختفاء معاملته من وقت لآخر، رغم صدور الاعتماد من وزارة المالية بصرف التعويض، إلا أن ذلك لا يزال متعثراً حتى اليوم. وقال، إنه قدم شكوى أخيراً شرح فيها ما تعرض له من تسويف غير مبرر وتأخير، متهماً أمانة عسير بعرقلة وتأخير تنفيذ الحكم الصادر له. وبحسب صك الحكم، (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، فإن محكمة الاستئناف الإدارية في أبها نقضت حكماً سابقاً بتعويض المواطن مناحي بمبلغ 12 مليون ريال أجرة المثل عن أراضيه المنزوعة بسبب عدم تسليمه التعويض المقرر عن النزع، ورأت المحكمة أن مطالبة صاحب الأراضي بأجرة المثل سابقة لأوانها، إذ يحق له طلب الأجرة عقب استلامه مبلغ التعويض، وشددت المحكمة في حكمها على إلزام أمانة عسير، بتطبيق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وهو ما يعني تعويضه نظاماً عن الأراضي التي جرى استقطاعها منه للمصلحة العامة.
لا علم لنا باختفاء المعاملة
عاد ممثل الأمانة وقدم رداً للمحكمة على ما ورد في مذكرة المدعي، موضحاً أن المعاملة التي يدعي مناحي، أنها اختفت لا يعلم عنها شيئاً، وكذا المخطط المعتمد يتم عمل المقايضة وفق الأنظمة والتعليمات على الزوائد الموضحة، وأضاف أن السبب في تأخير المعاملة هو المواطن نفسه؛ لأنه لم يتعاون، والأمانة مستعدة للتعامل معه وفق الأنظمة، أما بالنسبة لما ذكره المدعي، من أن أرضه تحيط بها الشوارع العامة من جميع الجهات، فهذا غير صحيح بناء على المخطط المعتمد الذي يوضح أن الزوائد التنظيمية تفصل بينه وبين الشوارع العامة. ثم ختم ممثل الأمانة مذكرته بطلب رفض الدعوى وإلزام المواطن بمتابعة موضوعه بنفسه. وسألت المحكمة المدعي عن سبب تأخره في إقامة الدعوى، فأوضح أنه طيلة الفترة الماضية كان يراجع أمانة عسير بصفة مستمرة لإنهاء الوضع، وكانت المعاملة تدور بينها وبين الوزارة ما أدى إلى التأخر، فضلاً عن الرغبة في إنهاء المعاملة دون اللجوء إلى القضاء.
وقررت الدائرة القضائية، تكليف أعضاء خبرة من اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في أبها للوقوف على الموقع وتقدير أجرة المثل. وبعد المداولات أصدرت الدائرة حكمها بإلزام أمانة عسير بتنفيذ المخطط المعتمد عام 1415، وإلزامها بدفع مبلغ 12 مليون ريال للمواطن، فتقدمت الأمانة بلائحة اعتراضية على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض، فصدر الحكم بنقض حكم الدائرة وإعادة القضية للنظر إليها مجدداً.
نزع 5 قطع
تتلخص الوقائع في أن مناحي السبيعي، قدم دعوى أمام المحكمة أفاد فيها بأنه يملك صكوكاً شرعية لـ5 قطع أراض متجاورة في موقع إستراتيجي في أبها، واقتطعت منها أمانة عسير الجزء الجنوبي لصالح طريق الملك عبدالعزيز، والجزء الشرقي لصالح شارع الأمير سلطان 1413هـ، فتقدم بطلب تحديد المساحة المقتطعة وتحديد المساحة المتبقية والكتابة إلى كتابة العدل في أبها ليتم تعديل الصكوك في المساحات الموجودة على الطبيعة، ودارت المعاملة لفترة طويلة وانتهت بموافقة وزير البلديات عام 1415، وقيدت في بلدية أبها أن تجري المقايضة بين المواطن مالك العقار والبلدية. وذكر مناحي، في دعواه أمام المحكمة، أنه تضرر من مماطلة أمانة عسير كونها حرمته من الاستفادة من عقاراته أو بيعها أو استثمارها أو البناء عليها، وختم مطالبته أمام المحكمة بإلزام الأمانة بتحديد المساحة المقتطعة وتعديل الصكوك وتعويضه عن ضرر التأخير.
معقب لـ 10 سنوات
أفاد مناحي، في دعواه أمام القضاء، بأن الأمانة سمحت لمقاول المشروع باستخدام الأرض فترة المشروع دون مقابل، وتقدم بشكوى ولم يجد تجاوباً، كما أن الأمانة وضعت لوحة إعلانية بالأرض دون موافقته، وتقوم بتأجيرها، وطالب بأتعاب المرافعة وتعويضه مقابل سماح الأمانة للمقاول باستخدام الأرض، وأتعاب معقب لمدة 10 سنوات نظير مراجعة معاملته، والتعويض عن اللوحة الإعلانية وإزالتها.
«الأمانة»: إجراءاتنا وفق التعليمات.. المواطن: بل مضيعة للوقت
أجاب ممثل أمانة عسير أمام المحكمة بمذكرة أفاد فيها بأن ما اتخذته الأمانة وسارت عليه من إجراءات هي وفق الأنظمة والتعليمات، وأن الأمانة خاطبت الجهات ذات العلاقة عن مدى حاجة المرافق العامة لأي من الزوائد، واتضح أن شركة الكهرباء تحتاج إلى غرفة محولات وكذا فرع وزارة المياه، التي طلبت إبقاء الزوائد التي تقع على طريق الحزام كما هي، وأضاف ممثل الأمانة، أن المدعي يطالب ببيع الزوائد ما تسبب في إجراء المقايضة، والأمانة لا علاقة لها باستغلال الأرض، وتمسك بالحصول على موافقة الجهات للمرافق العامة، وأرجع سبب التأخير في إجراء المقايضة مع المدعي إلى رغبته في الحصول على كامل الزوايا. وختم ممثل أمانة عسير رده بطلب رفض الدعوى.
وعقّب المواطن مناحي، على رد الأمانة بالقول، إن العقار ثابت ومملوك له بصكوك والزوائد المزعومة داخلة في عقاره وليست لشركة الكهرباء أو المياه، وإن مخاطبة الأمانة لتلك الجهات مضيعة للوقت ولا طائل من ورائها، وإن رد شركة الكهرباء والمياه برغبتهما في الزوائد جاء تحايلاً من الأمانة لإضاعة حقه في الزوائد، وأن عملية بيع جزء منها ستلحق به ضرراً كبيراً، وكرر طلبه إلزام البلدية بإجراء المقايضة باعتباره الجار الوحيد والمستفيد منها، ولفت بقوله: لو كانت المعاملة تسير وفق الأنظمة لما جُمدت مدة 17 عاماً. ولفت مناحي، إلى أن ممثل أمانة عسير لم يجب عن سبب اختفاء المعاملة الأساسية بعد ورودها من الوزارة، وتمسك بطلبه في التعويض، مشدداً على أن شركة المياه والكهرباء ليست طرفاً في النزاع.
قانونيان يوضحان تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية
أكد محاميان لـ«عكاظ»، أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن لصاحب العقار الحق في رفع دعوى للمطالبة بالتعويض في حال نقصت قيمة العقار المنزوع بسبب قيام مشروع حكومي. وقال المحامي إيهاب أبوظريفة، إن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم مناطة بإمارات المناطق، وتنتقل المهمات لاحقاً إلى محاكم التنفيذ الإدارية عقب صدور نظام تنفيذ الأحكام أمام ديوان المظالم قبل عام، ويكون العمل به خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحيث تنتقل مهمات تنفيذ الأحكام الإدارية من إمارات المناطق إلى محاكم التنفيذ الإدارية طبقاً للنظام، وذلك في إطار التنظيم الذي يعنى بتنفيذ الأحكام التي تكون الجهات الحكومية والوزارات طرفاً فيها، بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق. من جانبها، أكدت المحامية منال الحارثي، أن نظام تنفيذ الأحكام الإدارية المزمع تطبيقه في وقت لاحق نص على معاقبة الممتنع أو المتسبب في عدم تنفيذها وكل موظف استغل نفوذه أو سلطته الوظيفية لمنع تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، والغرامة 700 ألف ريال، إضافة إلى إعطاء المحكمة حق نشر حكمها على نفقة المحكوم المدان بمنع أو تعطيل تنفيذ الحكم، ويعاقب كل موظف امتنع عمداً عن التنفيذ، إذا كان التنفيذ من اختصاصه بعد مضي 8 أيام من تبليغه بالإنذار المنصوص عليه نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«الاستئناف» تحسم الدعوى
عقدت محكمة الاستئناف جلسة للفصل في القضية، وطلب المدعي صاحب العقار تأجيل القضية في إحدى المرات لمدة شهرين بأمل حل النزاع صلحاً دون جدوى، وفي وقت لاحق استؤنفت الجلسات وقرر كل طرف الاكتفاء بما قدم من مذكرات جوابية للمحكمة، وذكرت محكمة الاستئناف، أن صاحب العقار يطلب في دعواه تنفيذ المخطط المعتمد وتمكينه من أراضيه التي يملكها في المخطط، كما يطلب تعويضاً عن الضرر باحتسابه أجرة المثل باعتبار أن حقيقة الطلب الثاني هو إلغاء امتناع أمانة عسير عن اتخاذ الإجراءات النظامية لاحتساب أجرة المثل فإن ديوان المظالم يختص بنظر الطلبين ومن الناحية الشكلية فإن امتناع الجهة يعد من القرارات السلبية المستمرة والتي لا تخضع للمدد، إذ إن المواطن المدعي سبق أن طالب أمانة عسير ولم تستجب له حتى بعد إقامة الدعوى، فإن دعواه تعتبر مقبولة من الناحية الشكلية، ومن الناحية الموضوعية يطلب المواطن إلزام أمانة عسير بتنفيذ المخطط، وغاية ما يهدف إليه أن لا تفوت عليه الأمانة حقه في الزوائد التنظيمية بعد تعديل المخطط. وبينت المحكمة أن للجهة الإدارية الحق في تعديل المخطط بما تراه مناسباً للمصلحة العامة، إذ قررت حاجتها لتلك الأراضي في ما سبق ذكره في وقائع الحكم، فإن ذلك يكون محكوماً بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، إذ نصت المادة الأولى من النظام على أنه «يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لقاء تعويض»، كما نصت المادة الثالثة على أنه «يستحق التعويض عما يتم اقتطاعه لتحديد وتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية أو لصالح التخطيط».
وأضافت المحكمة، أن الثابت أن المواطن يملك العقارات محل الدعوى بموجب صكوك شرعية مجموع مساحتها أقل من 10 آلاف متر مربع، وأمانة عسير ملزمة باتخاذ الإجراءات النظامية لتعويضه عما تم استقطاعه من عقاره بموجب نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة وبه تحكم الدائرة. وأما عن طلب المواطن تعويضه بأجرة المثل فأكدت المحكمة أن المادة 17 من النظام نصت على أنه «إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسليم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسليم التعويض»، وحيث إن مالك العقار لم يستلم التعويض فإن طلبه يعتبر مرفوعاً قبل أوانه، ويتعين الحكم بعدم قبوله، وعلى ذلك حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير أولاً: إلزام أمانة منطقة عسير باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتعويض المواطن مناحي السبيعي، عما استقطع من عقاراته، ثانياً: عدم قبول الدعوى المقامة منه في ما يتعلق بطلب أجرة المثل لرفعها قبل أوانها، ما يعني أن له الحق في إقامة دعوى لاحقاً للمطالبة بأجرة المثل عن عقاره المنزوع ولا تقام الدعوى إلا بعد حصوله واستلامه التعويض عن العقار المنزوع.