اخبار الإمارات

إلزام شركة تأمين بسداد 83 ألف درهم تعويضاً عن حادث

تنازعت شركتا تأمين على قيمة تعويض عن سيارة من طراز رانج روفر تعرضت لأضرار بليغة جعلتها في حكم الخسارة الكلية نتيجة حادث مروري تسببت فيه سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، وحسمت المحكمة المدنية في دبي النزاع القانوني للشركة المدعية وقضت لها بمبلغ 83 ألف درهم سددته سلفاً لمالك المركبة المتضررة.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شركة أخرى مؤمنة لمركبة تسببت في حادث مروري طلبت فيها سداد مبلغ 83 ألف درهم والفائدة القانونية.

وقالت إن أحد عملائها كان يقود سيارته من طراز رانج روفر وتعرضت لحادث بليغ تسببت فيه سيارة مملوكة للمدعى عليها، ونتج عنه إلحاق أضرار بسيارة عميلها جعلتها في حكم الخسارة الكلية.

وأضافت أن التقرير المروري للحادث أثبت خلو مسؤولية عميلها، وأن الأضرار التي لحقت بسيارته لم تقع نتيجة تقصير أو إهمال منه أو إخلال بشروط التأمين.

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وتنفيذاً لبنود وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين مالك المركبة، تم تقدير قيمتها حسب أسعار السوق، وحددت مبلغ التعويض المستحق له بعد خصم قيمة الاستهلاك بمبلغ 124 ألفاً و535 درهماً، وقامت بتحويل المبلغ إليه، ثم باعت حطام المركبة بمبلغ 41 ألفاً و500 درهم، ليترصد لمصلحتها مبلغ 83 ألفاً و35 درهماً في ذمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة في الحادث.

وتابعت أنها تحصلت على سند إبراء ذمة من عميلها بالمبلغ الذي دفعته له، ما يخولها الرجوع على المتسبب في الحادث للمطالبة بالمبلغ المستحق لها.

وأوضحت أنها تواصلت مع المدعى عليها، والشركة المؤمنة لها، مطالبة بسداد المبالغ حسب الأصول المتعارف عليها وتعليمات هيئة التأمين، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ.

بدورها، قدمت شركة التأمين المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى، وطلبات المدعية في ما يجاوز مبلغ 32 ألفاً و892 درهماً، قيمة السيارة المتضررة من الحادث، لافتة إلى أن السعر العادل للمركبة في السوق يبلغ 75 ألف درهم فقط، يخصم منه قيمة الحطام والاستهلاك.

وطلبت على سبيل الاحتياط ندب خبير مختص لمعاينة السيارة المتضررة، والوقوف على حجم الأضرار التي تسببت بها السيارة المؤمنة لديها.

كما مثلت الشركة مالكة السيارة المتسببة في الحادث عبر وكيل قانوني، وقدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

من جهتها، أوكلت المحكمة الدعوى إلى خبير مختص، وانتهى الأخير إلى أن «الحادث نتج عنه اعتبار المركبة المؤمنة لدى الشركة المدعية في حكم الخسارة الكلية نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بها وأثرت على شاسي المركبة بنسبة كبيرة».

وأفاد الخبير بأنه وفق وثيقة التأمين الموحدة، فإن القيمة التأمينية المحددة في الوثيقة هي المعيار في تحديد التعويض، ولفتت المحكمة إلى أن الشركة المدعية عوضت المؤمن له بمبلغ 124 ألفاً و535 درهماً بعد خصم قيمة الاستهلاك عن مدة سريان الوثيقة، وقدمت للخبرة صورة من إيصال سداد المبلغ، وتم بيع الحطام عن طريق شركة مزادات بمبلغ 41 ألفاً و500 درهم، ومن ثم يحق لها في ذمة الشركة المؤمنة على السيارة المتسببة مبلغ 83 ألفاً و35 درهماً، وهو المبلغ التي قضت به المحكمة لصالح المدعية، ملزمة شركة التأمين المدعى عليها بسداده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى