اليمين الحاسمة ترد لخليجي نصف منزل وهبه لزوجته

ألغت محكمة الاستئناف للأسرة والدعاوى المدنية في أبوظبي، حكماً قضت به محكمة أول درجة بعدم صحة رجوع شخص عن هبة منحها لمطلقته أثناء زواجهما، وقضت مجدداً بصحة رجوعه عنها، بعدما أدى يميناً حاسمة على أنه لم يمنحها الهبة مقابل تنازلها له عن نصف أرض كانت مسجلة باسمها، وقرض حصلت عليه لمصلحته.
وتفصيلاً، أقام رجل، خليجي، دعوى مدنية يطلب فيها الرجوع عن هبة، عبارة عن نصف منزل، منحها لمطلقته حين كانت زوجته، على سند أن تلك الهبة كانت بشرط ألا تنفصل عنه أو تتركه وأولادهما، لكنها تركت المنزل وطلبت الطلاق منه، وحصلت على حكم بالتفريق وإثبات حضانتها للأبناء، مع بدل مسكن حضانة، وبدل أثاث، وأمور أخرى قضت بها المحكمة لمصلحتها.
وقدم المدعي مذكرة شارحة من خلال محاميه، علي خلف الحوسني، أفاد فيها بأن المدعى عليها افتعلت الخلافات والمشكلات معه دون مبرر أو أسباب تستدعي ذلك.
وقال الحوسني، إن موكله حاول تسوية الأمور معها مرات عدة، حتى لا تترك مسكن الزوجية، في ظل حاجته هو وأولادهما إليها، لكنها ساقت أسباباً (منها عدم شعورها بالأمان معه، وقناعتها بأنه سيطلقها ويتزوج عليها أخرى مستقبلاً).
وأضاف أن المدعي لجأ إلى جميع الطرق لإرضائها، وتدخل الوسطاء من الأهل وأصحاب الخير لإقناعها، فوافقت بشرط أن يتنازل لها عن نصف العقار المملوك له، والمخصص كمسكن للزوجية، فوافق على ذلك مرغماً، حفاظاً على مستقبل الأسرة، وبعدما أكدت له أنها لن تنازعه في ملكية العقار إلا إذا تزوج من أخرى.
وتابع أن موكله التزم بالاتفاق حفاظاً على أواصر الأسرة، لكن المدعى عليها نقضت عهدها ورفضت الاستمرار في الحياة الزوجية، وأقامت دعوى تطليق، وحصلت على حكم بذلك.
ودفع الممثل القانوني للزوج ببطلان الهبة، لانتفاء نيّة التبرع والتمليك لدى المدعي أثناء توثيق التنازل، لأنه جرى على المشاع، بهدف واضح هو الاستعمال المشترك للمنزل، والعيش فيه معاً، لافتاً إلى أن «القانون اشترط لصحة انعقاد الهبة أن تكون مصحوبة بنية التبرع والتمليك من الواهب».
كما دفع بعدم انعقاد الهبة، كونها موقوفة وغير منجزة، وليست في حيازة الزوجة، كونها تركت المنزل ولا تقيم فيه، فيما يبين القانون أنه لا تتم الهبة إلا بالحوز المستقل.
وأكد أن التنازل كان وليد إكراه من المدعى عليها، كونها هددت موكله بترك المنزل، والطلاق منه، دافعاً بجواز رجوع المدعي عن الهبة، لأنها طلقت منه، وتركت المنزل، وحصلت على أجرة منزل حضانة بمبلغ 70 ألف درهم سنوياً.
من جهتها، أنكرت الزوجة في مذكرة جوابية تقدم بها محاميها واقعة التهديد والإكراه، مقرة بأن التنازل كان لأن المستأنف باع الأرض المشتركة بينهما، ووعدها بأنه سيكتب لها نصف المنزل باسمها. كما طلب منها التنازل عن قرض مليون درهم، ووعدها بأنه سيعطيها نسبة من إيجار المنزل، لكنه لم يف بوعده.
وبعد نظر الدعوى من محكمة أول درجة قضت برفض دعوى الزوج، لكنه طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مكرراً طلباته، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده على انتفاء نية التبرع والتمليك، وعدم حيازة المدعى عليها المنزل.
وطلبت في مذكرة قانونية قدمتها لمحكمة الاستئناف أن يؤدي المستأنف اليمين الحاسمة على أنه لم يعدها أو يعاهدها بأن يكتب لها نصف المنزل مقابل تنازله عن نصف الأرض، الذي كان مسجلاً باسمها، وعن القرض الخاص بها إليه.
في المقابل، أفاد ممثل المدعي بأن موكله مستعد لأداء اليمين الحاسمة، وقد حضر أمام المحكمة فعلاً، وأداها بالصيغة التي قررتها المدعى عليها.
وبعد نظر الدعوى وأداء اليمين، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي، وبصحة رجوع المدعي عن الهبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news