اخبار الإمارات

امرأة تطالب طليقها بـ 36 ألف درهم بقية مهر وذهب

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى طليقته مبلغاً قدره 23 ألف درهم، باعتباره ديناً لها في ذمته عن قيمة أثاث وذهب، وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاصها بالنظر في طلب إلزامه برد 13 ألف درهم بقية مهر.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 36 ألف درهم (قيمة إيصالات الأمانة الموقعة من جانبه)، وإلزامه بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، فضلاً على الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه وقّع على وصليْ أمانة: وصل بقيمة 13 ألف درهم بقية مهر، ووصل بقيمة 23 ألف درهم بقية من المقدّم (أثاث وذهب)، وماطل ولم يسدد المبلغ.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعية أقامت دعواها الراهنة بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ محل المطالبة، باعتباره ديناً لها في ذمته عن قيمة أثاث وذهب، وقدمت سنداً لمطالبتها صورة من إيصال أمانة منسوب صدوره للمدعى عليه، ويقر فيه بأنه وصله من المدعية مبلغ 23 ألف درهم بقية من مقدّم أثاث وذهب، وقد ذيل هذا الإيصال بتوقيع منسوب له غير مطعون عليه، وبالتالي يكون حجة عليه بما ورد فيه من مبالغ.

وأشارت إلى أن للمرأة الراشدة حرية التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة، فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة، وكانت المدعية قد أقرت في صحيفة دعواها بأن المدعى عليه لم يسلمها المبلغ حتى تاريخه بعد وقوع الطلاق بينهما، ويكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، كونها أسهمت في شراء الأثاث والذهب، وسلمت المبلغ للمدعى عليه كأمانة، لاسيما أنه مثل بوكيل عنه ولم يقدّم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ المشار إليه، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها.

ورفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه برد مبلغ مقابل شراء ذهب كبقية للمهر المتفق عليه، مشيرة إلى أن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات التي تختص بها دوائر الأحوال، وينحسر عن اختصاص المحكمة في نظرها، وتقضي بعدم اختصاصها في هذا الطلب الثاني نوعياً. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدره 23 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب وبالمناسب من المصروفات، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً في نظر الطلب الثاني، وانعقاد دائرة الأحوال الشخصية، وألزمت المدعية بمصروفات هذا الطلب.

. المحكمة: للمرأة الراشدة حرية التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى