بنك يحوّل 57.6 ألف دهم إلى شاب بالخطأ

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شاب أن يؤدي إلى بنك مبلغ 57 ألفاً و696 درهماً، كان البنك المدعي قد حوله بالخطأ إلى حساب المدعى عليه، ورفض الأخير إعادته.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طلب فيها إلزامه بردّ مبلغ 57 ألفاً و696 درهماً، وإلزامه الرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى إيداعه بالخطأ مبلغ المطالبة في حساب المدعى عليه، لكن الأخير حوّل المبلغ إلى حساب آخر لعميلة لدى البنك، وقد تم التواصل مع المدعى عليه من أجل إعادة المبلغ المودع بطريق الخطأ في حسابه، كما تم إخطاره قانوناً بموجب إنذار عدلي، ولكن من دون جدوى، فيما حضر المدعى عليه خلال نظر الدعوى ولم يقدّم مذكرة.
وأظهر الخبير المصرفي، المنتدب من المحكمة، أن المستندات المقدمة من البنك المدعي تضمنت طلب فتح الحساب الخاص بالمدعى عليه، إضافة إلى كشف حساب المدعى عليه، والإجراءات التي قام بها المدعي للمطالبة بالمبلغ محل الدعوى، مشيراً إلى أن لجنة الخبرة تسلمت بريداً إلكترونياً من الوكيل القانوني للمدعي أرفق به رسالة عن طريق برنامج «واتس أب» من المدعى عليه، جاء فيه أنه تسلم المبلغ بطريق الخطأ، كما أن المدعى عليه بعد عرض مسودة التقرير على الأطراف أرسل بريداً إلكترونياً تعقيباً على مسودة التقرير جاء فيه «أؤكد أنني على استعداد تام لسداد كامل المبلغ المحوَّل إلى حسابي عن طريق الخطأ، والبالغ 57 ألفاً و696 درهماً، من منطلق حسن النية ورغبتي في إنهاء هذه المسألة بما يحفظ الحقوق».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة تقرير الخبرة، الذي تطمئن إليه وتأخذ به محمولاً على أسبابه لكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها، أن سبب التحويل هو «الخطأ».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي المبلغ، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأمانة الخبرة، وأتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news