اخبار الإمارات

زيادة تعويض ورثة متوفى نتيجة خطأ طبي إلى 1.4 مليون درهم

قضت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بزيادة تعويض ورثة متوفى نتيجة خطأ طبي، من مليون درهم إلى مليون و400 ألف درهم، مؤكدة استحقاق المستأنفين أصلياً تعويضاً مادياً عن فقدهم معيلهم، وما كانوا يأملون الحصول عليه من إعالة، وحرمانهم عاطفة مورثهم.

وكان ورثة متوفى أقاموا دعوى قضائية ضد مستشفى وطبيب، طالبوا فيها بإلزامهما بأن يؤديا مبلغ مليونَي درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والنفسية والمادية التي أصابتهم نتيجة وفاة مورثهم، وأن يؤديا مبلغ 200 ألف درهم «الدية الشرعية».

وأشاروا إلى أن مورثهم توفي في المستشفى، المدعى عليه الأول، نتيجة خطأ طبي تسبب فيه المدعى عليه الثاني.

ووفقاً لتقرير لجنة المسؤولية الطبية «فالوفاة كانت نتيجة خطأ طبي يتحمل منه 50% المدعى عليه الأول، لعدم تغطية العناية المركزة بالكادر اللازم من الأطباء المختصين لمتابعة الحالات الحرجة، والسماح لممارس عام بالإشراف عليها، وبنسبة 50% على الطبيب، المدعى عليه الثاني، استشاري العناية المركزة، لعدم تمييز التدهور الحاصل في وضع المريض، وعدم التعامل مع حالته الحرجة بالشكل والتوقيت المناسبين، ما أدى إلى تفاقم الحالة».

وقضت محكمه أول درجه بإلزام المدعى عليهما، الأول والثاني، وبالتضامن والتضامم، أن يؤديا للمدعين مبلغ مليون و200 ألف درهم الدية، والرسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

ولم يرتض الورثة هذا القضاء، فأقاموا استئنافهم مطالبين بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء لهم بإلزام المستأنف ضدهما أن يؤديا لهم مليوني درهم تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية، وتأييده في ما عدا ذلك، لأسباب حاصلها القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وعدم مناسبة التعويض المقضي به لجسامة خطأ المستأنف ضدهما، وما أصاب المستأنفين (أرملة المتوفى وأبناؤه) من أضرار مادية ومعنوية، تتمثل في فقدهم عائلهم ومورثهم، وأن معظم الأبناء قصّر وفي طور التعليم، وأن مورثهم توفي نتيجة خطأ المستأنف ضدهما، إضافة إلى ما أصابهم من أضرار معنوية، تتمثل في شعورهم بالمرارة والحسرة لفقدانهم مورثهم.

كما لم يرتضِ المدعى عليهما هذا القضاء، فأقاما استئنافهما المتقابل، مطالبين بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت في الأوراق.

من جانبها، بيّنت المحكمة أن الثابت من تقرير لجنة المسؤولية الطبية العليا المرفق بالأوراق وجود خطأ طبي غير جسيم في الرعاية الصحية المقدمة لمورث المستأنف ضدهم تقابلاً، وتكون معه المحكمة ملتزمة بقرار اللجنة النهائي، الذي أثبت أن الخطأ الطبي أدى إلى تفاقم حالة المريض، ما أدى إلى وفاته، ويكون نعيهما بشأن انتفاء الخطأ ومباشرته في إحداث وفاة مورث المستأنفين على غير سند من الواقع أو القانون، وقضت المحكمة برفضه.

وعن نعي المستأنفين أصلياً بعدم مناسبة التعويض لما أصابهم من أضرار، أشارت المحكمة إلى أن الأصل أن وفاة مورث المستأنفين بسبب خطأ المستأنف ضدهما ترتب عليه ضرر مادي لورثته (الزوجة والأبناء)، تمثل في فقد مصدر دخلهم الرئيس ومعيلهم، لاسيما أن الأبناء مازالوا في طور التعليم، وخلت أوراق التداعي مما يفيد بأن أياً منهم له مصدر للدخل، كما أن في الأصل نفقة الزوجة واجبة شرعاً وقانوناً على الزوج، ولو كانت موسرة، وأن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ومن ثم يستحق المستأنفون أصلياً تعويضاً مادياً عن فقدهم لمعيلهم، وتفويت الفرصة في ما كانوا يأملون الحصول عليه من إعالة وإنفاق، وقد أصابتهم أضرار أدبيه تتمثل في حرمانهم من عاطفة مورثهم.

وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند الأول منه، والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما أصلياً بالتضامن، أن يؤديا إلى المستأنفين أصلياً مليوناً و400 ألف درهم، على أن يوزع المبلغ على المستأنفين أصلياً بالتساوي.

وألزمت المستأنف ضدهما مصروفات الاستئناف الأصلي، وفي موضوع الاستئناف المتقابل برفضه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى