اخبار الكويت

تعديل بعض أحكام دائرة نظر المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية: 100 دينار رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ

صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
ونص المرسوم على:

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين 11 (فقرة أولى)، 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه النصين الآتيين:

مادة 11 (فقرة أولى)

«يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره مئة دينار لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات».

مادة 12

تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف اذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.

مادة ثانية

يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 االمشار اليه مادتان جديدتان برقمي (12 مكرر) – (14 مكرر) يكون نصهما التالي:

مادة (12 مكرر):

«يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة 1 من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوى التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة».

مادة (14 مكرر):

«تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الادارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة».

مادة ثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية:

تضمن المرسوم بقانون في مادته الاولى النص على أن يُستبدل بنصي المادتين (11 فقرة أولى)، (12) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه النصان الواردان به.

وقد تضمن نص الفقرة الاولى من المادة 11 زيادة مقدار الرسم المستحق على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ من عشرة دنانير في النص الحالي الى مئة دينار بهدف ضمان جدية المنازعة وليتفق مع تغير الاحوال المالية والاقتصادية وزيادة دخل الافراد وانخفاض القوة الشرائية للنقود ولم يكن الهدف منه الجباية أو تحقيق حصيلة مالية للدولة.

وحددت المادة 12 مقدار النصاب القيمي الانتهائي للدائرة الادارية بالمحكمة الكلية من ألف دينار الى عشرة آلاف دينار وجعل الحكم الابتدائي قابلا للاستئناف اذا جاوز هذا المقدار الأخير أو كان النزاع غير مقدر القيمة لذات الهدف المراد ذكره.

كما تضمن (المادة الثانية) من المرسوم بقانون النص على إضافة مادتين الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه برقمي (12 مكرر)، (14 مكرر) بأن جعل في أولهما الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة الاولى من هذا القانون باتة لا يجوز الطعن عليها بالتمييز عدا الأحكام الصادرة بالفصل أو العزل من الخدمة أجاز فيها الطعن بالتمييز واكتفى بالأحكام الصادرة في باقي العقوبات التأديبية بنظرها على درجتين، لأنهما من العقوبات التأديبية البسيطة وليس لهما تأثير كبير على الحياة الوظيفية للموظف العام، كما وضع في ثانيهما النصاب القيمي لمحكمة التمييز في المسائل الادارية حتى لا تنشغل المحاكمة بالمنازعات قليلة القيمة وتتفرغ لغيرها وأداء دورها في توحيد المبادئ القانونية ومراقبة حسن تطبيق القانون كما سبق القول.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى