«قانون الأحوال الشخصية» الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، الذي صدر في أكتوبر الماضي، حيز التنفيذ غداً، بحسب ما ذكرته «تشريعات الإمارات»، المنصة الرسمية لتشريعات حكومة الإمارات.
ويتضمن المرسوم مواد وتعديلات جوهرية، من بينها التأكيد أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها، وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.
كما وضع المرسوم سبعة ضوابط تنظم عملية الاشتراط في عقود الزواج، وتشتمل على: أولاً الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وثانياً إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد، وثالثاً إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد، ورابعاً إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن، وخامساً إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر، وسادساً لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، وسابعاً لا يعتدّ عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج.
وأكّد المرسوم أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول بين أطراف العقد بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
وحدد حالتين يكون فيهما عقد الزواج غير صحيح، تشملان عقد الزواج الذي يتخلف فيه ركن أو أكثر من أركان عقد الزواج، وعقد الزواج الذي يتخلف فيه شرط أو أكثر من شروط صحة العقد.
ولا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول، فيما يترتب عليه بعد الدخول، العدة وثبوت النسب.
وبين آثار الزواج الفاسد بأن تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونة صغرى، ويترتب عليه بعد الدخول: استحقاق المرأة المهر المسمى أو مهر المثل إذا لم يسم المهر، وثبوت النسب، ووجوب العدة، وحرمة المصاهرة، واستحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة بفساد العقد.
ويصحّ للزوجين بزواج فاسد أو باطل إبرام عقد زواج جديد يستوفي الأركان دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، مع مراعاة الإجراءات المنظمة لتوثيق عقود الزواج.
ونظم المرسوم مسألة استرداد الهدايا، إذ بين أنه إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد فقط الهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها على 25 ألف درهم، إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعته.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يُستردّ شيء من الهدايا.
وحدّد المرسوم خمس حالات للفرقة بين الزوجين، هي الطلاق، التطليق، الخُلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين.
ويقع الطلاق من الزوج بالنطق أو بالكتابة بأي وسيلة كانت، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، فيما لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح.
ولا يقع الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
ولكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.
وأجاز المرسوم لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان أحدهما تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حقه بعدم الإجبار على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وتضمن المرسوم تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوقه بعد الطلاق.
ورفع المرسوم سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة، وتوحيده للذكر والأنثى، بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً.
كما استحدث حكماً يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات.
واستحدث المرسوم عقوبات تصل إلى الحبس أو غرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون من دون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
تأجيل المهر
أجاز المرسوم الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه، وإذا لم ينص في العقد على تأجيل المهر ولم يُحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به، وإذا نص في العقد على تأجيل المهر، وذُكر أجلٌ معلوم فيحل المهر بحلول الأجل، أما إن ذُكر أجلٌ غير معلوم فيكون معجلاً، وإذا عُلق المهر على شرط، فيحل بوقوعه أو الفُرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين، وفي جميع الأحوال يحل المهر بالفرقة البائنة أو بوفاة أحد الزوجين.
حقوق الزوجين
ألزم المرسوم الزوجين بمراعاة حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، بما يؤدي إلى المودة والرحمة، وعدم إضرار أحدهما بالآخر مادياً أو معنوياً، وعدم امتناع أحدهما عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الآخر.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في المعاملة والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع جائز شرعاً من ذلك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news