«مدنية دبي» تلزم مريضاً وجهة عمله بسداد 109 آلاف درهم لمستشفى

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية، وجهة عمله التي لم تلتزم بواجبها تجاه توفير غطاء تأميني طبي له، بسداد 109 آلاف درهم إلى مستشفى خضع للعلاج به، نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة استدعت دخوله وعلاجه.
وتفصيلاً، أقام مستشفى دعوى قضائية طالب فيها بإلزام شخص آسيوي وجهة عمله بسداد مصروفات العلاج 109 آلاف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9%، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات.
وقال المستشفى في بيان دعواه إن المتنازع ضده الأول دخل إليه للحصول على الرعاية الطبية، ووقّع على إقرار بقبول تقديم الخدمات العلاجية له على أن يسدد ثمنها، وحصل بالفعل على الرعاية والعلاج والتحاليل، وترصد في ذمته مبلغ 109 آلاف درهم بموجب الفاتورة الصادرة من حسابات المدعي.
وأضاف أن حالة المريض كانت طارئة لدى دخوله إليه، ومن ثم فإن المستشفى ملزم باستقبال الحالة وعلاجها، لافتاً إلى أن المدعى عليها الثانية هي جهة عمله، التي يتوجب عليها قانوناً تحمل كلفة الخدمات الصحية، والتدخل الطبي في الحالات الطارئة لأي من العالمين لديها في حال لم يكن لدى أي منهم ضمان صحي، وفق أحكام القانون.
وبعد نظر الدعوى أوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً، وفق ما نصت عليه الفقرة (8) من المادة 13 من قانون العمل، أن «على صاحب العمل الالتزام بتحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة».
كما أن المقرر وفق القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي المتعلق بالتزامات صاحب العمل فإنه «يتحمل كلفة الخدمات الصحية والتدخل الطبي في الحالات الطارئة لأي من العاملين لديه في حال لم يكن لدى أي منهم ضمان صحي»، لافتة إلى أن الحكمة من هذا القانون كفالة الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.
ونصّ على مسؤولية والتزام صاحب العمل بالتأمين على العاملين لديه الموجودين بالإمارة بغرض الإقامة أو الزيارة، وأن تكون كلفة الاشتراك في الضمان الصحي على عاتقهم، ومنعهم من تحميلها للمستفيدين المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الصحي، وفرض عقوبة جزائية على مخالفة أحكامه، ولم يشأ المشرع أن يترك المريض محروماً من العلاج والخدمات الصحية، وذلك في الحالات الطارئة التي تستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو زوال الخطر الذي يتهدده.
وأفادت المحكمة بأنه من المقرر قانوناً في المقابل أن الفواتير وكشوف الحساب المعدة من المستشفى لتحديد قيمة تكاليف العلاج لا تعتبر دليلاً على المريض أو الملتزم بدفع نفقات العلاج بصحة مديونيته بكامل المبالغ الواردة بها، ما لم يقر مضمونها صراحة أو ضمناً.
ولفتت إلى أن الثابت لديها في هذه الدعوى أن جملة الفاتورة المؤرخة من المدعي تبلغ 109 آلاف درهم مقابل الإجراءات العلاجية التي أجريت للمدعى عليه الأول، كما أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأول وقّع على إقرار الدخول والتزامه بنفقات العلاج، وهو ما يعد إقراراً منه بالمبالغ المطالب بها، وكان الثابت أنه قد تلقى الرعاية والعلاج حتى شفائه وخروجه من المستشفى، ومن ثم يلتزم بالنفقات الناشئة عن علاجه.
وأشارت إلى أن المدّعى عليها الثانية هي صاحبة العمل، ومن ثم تلتزم بالتضامن معه بسداد المبلغ للمدعي، باعتبارها الملزمة بسداد مقابل علاجه توفيراً للضمان الصحي للعامل لديها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news