4 متهمين يستولون على 61 ألف درهم حصيلة «احتيال إلكتروني»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام أربعة متهمين، أدينوا بقبول تحويلات مالية متحصلة من جريمة احتيال إلكتروني، من دون الاشتراك فيها، بقيمة 61 ألف درهم، بردها للمجني عليه، فضلاً عن إلزامهم بأن يؤدي كل منهم للمدعي 1000 درهم، بمجموع 4000 درهم، تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المجني عليه أقام دعوى للمطالبة بإلزام المتهمين (المدعى عليهم) بسداد مبلغ 61 ألف درهم، مع التعويض عن الضرر الذي لحق به بمبلغ 15 ألف درهم.
وقال إن المدعى عليهم تحصلوا من جريمة احتيال إلكتروني من دون الاشتراك في ارتكابها، على أموال مملوكة له، مشيراً إلى قبولهم تحويلات مالية من حسابه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، لعدم وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة.
وأكد إدانتهم بموجب الدعوى الجزائية عن التهمة حضورياً في مواجهة المدعى عليه الثاني، وغيابياً في مواجهة الآخرين.
وقدّم سنداً لدعواه صورة من الحكمين اللذين سلفت الإشارة إليهما، وكشف حساب بنكي، وإفادة إعلان المدعى عليهم بالحكم الجزائي، وشهادة تفيد عدم الطعن عليه.
كما قدّم كشف حساب تفصيلياً موضحاً فيه المبالغ المحولة لكل واحد من المدعى عليهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المستقر قانوناً، وفي الفقه القضائي، أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه ردّه.
وأضافت أن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل في غيرهما وجبت إعادته إلى صاحبه، وهذه هي قاعدة الإثراء بلا سبب، وعلى صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر في غير الحالتين المذكورتين أن يقيم الدليل أولاً على انتقال ماله لشخص آخر.
وذكرت أن المدعي أثبت انتقال المال إلى المدعى عليهم، وفق ما جاء في الحكم الجزائي، إضافة إلى الكشف الحسابي المفصل فيه مقدار المبالغ التي انتقلت إلى كل خصم، ومن ثم وجب عليهم ردّ تلك المبالغ إلى صاحبها، كل حسب ما تسلمه، مع ما يكون قد جنوه من مكاسب ومنافع، بصرف النظر عما إذا كانوا حسني النية أو سيئيها، باعتبار أن المنافع أموال مضمونة.
وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر المطالب بالتعويض عنه كان خطأ المدعى عليهم، إذ حازوا المبالغ المالية المملوكة للمجني عليه (المدعي) في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، ونتج عن ذلك الخطأ ضرر تمثل في حرمان المدعي من أمواله وتفويت المنفعة، إضافة إلى الضرر النفسي المتمثل في القلق والتوتر والخوف من ضياع المال. وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليهم ملزمين قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر.
كما أن المدعي نفسه أسهم من جانبه بوقوع الضرر، لعدم أخذ الحيطة والحذر والتحقق من الجهة التي يتعامل معها.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر للأضرار المستحق له، بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها، بمبلغ 4000 درهم يلزم بها المدعى عليهم بالتساوي بينهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news