موظف يجد نفسه مفصولاً بعد عودته من الإجازة

أقام موظف دعوى قضائية بمحكمة الفجيرة الاتحادية، يطالب فيها بإلزام جهة عمله أن تؤدي له 13 ألفاً و800 درهم، لفصله من عمله بعد عودته من الإجازة السنوية، فيما أكدت المحكمة أن المدعى عليها أثبتت تغيبه مدة شهرين بعد انتهاء مدة الإجازة.
وتلخصت وقائع الدعوى بأن الموظف طالب جهة عمله بأن تؤدي له مكافأة نهاية الخدمة، وبدل إنذار، وتعويضاً عن الفصل التعسفي، وبدل إجازة عن سنتي عمل، مع إلزامها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وقال المدعي في دعوته إن جهة عمله قامت بإنهاء خدماته دون سبب ومن دون إنذاره أو إعطائه حقوقه، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، إذ قدم شكواه لوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم تمت إحالتها للمحكمة.
وقال إن المدعى عليها منعته من العمل رغم سريان العلاقة التعاقدية من دون سبب قانوني يبيح لها ذلك، وهو ما يعد فصلاً تعسفياً، موضحاً أنه يحق له طلب التعويض عن الفصل التعسفي براتب ثلاثة أشهر، وفق نص القانون، وبدل إجازة عن آخر سنتي عمل.
وأفادت المدعى عليها بعدم الممانعة من إعطائه حقوقه التي تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة التي بلغت مدتها عامين، مشيرة إلى أن أجر المدعي الأساسي 1200 درهم، فيكون يستحق مكافأة نهاية خدمة مبلغ 3400 درهم، وبدل الإنذار 2000 درهم.
وذكرت المحكمة بعد تداول الدعوى بالجلسات أن المدعي طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل المدعى عليها لإثبات قيامها بفصله من العمل من دون إنذار، مشيرة إلى أن الثابت بجواز سفر المدعي أنه غادر الدولة من تاريخ 14 يوليو العام الماضي، كما ثبت من إفادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه عاد إلى الدولة بتاريخ الخامس من ديسمبر العام الماضي، فيما انتهت إجازته السنوية في تاريخ 14 من شهر أكتوبر في العام ذاته.
وأكدت أن المدعي تغيب عن عملة من تاريخ 14 أكتوبر إلى 5 ديسمبر من العام الماضي، وخلصت المحكمة إلى أن المدعي ترك العمل بمحض إرادته، وأن فصله لا يعد تعسفياً.
وقضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 5416 درهماً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزامها الرسوم والمصروفات، ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.
• المحكمة قضت بإلزام جهة العمل أن تؤدي للموظف 5416 درهماً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news